مسألة (6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ، وبالاستهلاك في الكرِّ أو الجاري (1).
—————
الصورة الرابعة: أن نفرض مائعاً مشكوك الإطلاق بنحو الشبهة الموضوعية، وقد تواردت عليه كلتا الحالتين: الإطلاق والإضافة، ولا يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما، فإن فرض أنّ ما أوجب الإطلاق وما أوجب الإضافة كان موجباً بالخاصّية لا بالكمّية تعارض الاستصحابان، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الاصول التي بيّنّاها في الصورة السابقة.
[فروع وتطبيقات]
(1) طهارة المضاف المتنجّس بالاستهلاك في الماء المعتصم تقرَّب بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: ما هو المتراءى من كلمات جملة من الفقهاء، وحاصله: أنّ الاستهلاك مطهّر بملاك السالبة بانتفاء الموضوع، فنجاسة المضاف المستهلك ترتفع باعتبار انعدام النجس وزواله؛ لأنّنا إذا ألقينا مضافاً قليلًا متنجّساً في كرٍّ من الماء فهو وإن لم يكن منعدماً بالنظر الدقيق العلميّ ولكنّه منعدم بالنظر العرفي، ومع انعدامه ترتفع النجاسة.
ومن هنا ذكر السيّد الاستاذ[1] دام ظلّه: أنّ عدَّ الاستهلاك مطهّراً مبنيّ على المسامحة، فإنّ فَرْضَ المطهّر هو فَرْضُ انحفاظ ذات النجس وزوال النجاسة عنه، وهنا لم ينحفظ ذات النجس في مورد الاستهلاك، بل هو منعدم عرفاً.
[1] التنقيح 1: 66