بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

185

مسألة (6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ، وبالاستهلاك في الكرِّ أو الجاري (1).

—————

الصورة الرابعة: أن نفرض مائعاً مشكوك الإطلاق بنحو الشبهة الموضوعية، وقد تواردت عليه كلتا الحالتين: الإطلاق والإضافة، ولا يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما، فإن فرض أنّ ما أوجب الإطلاق وما أوجب الإضافة كان موجباً بالخاصّية لا بالكمّية تعارض الاستصحابان، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الاصول التي بيّنّاها في الصورة السابقة.

[فروع وتطبيقات‏]

(1) طهارة المضاف المتنجّس بالاستهلاك في الماء المعتصم تقرَّب بعدّة وجوه:

الوجه الأوّل: ما هو المتراءى من كلمات جملة من الفقهاء، وحاصله: أنّ الاستهلاك مطهّر بملاك السالبة بانتفاء الموضوع، فنجاسة المضاف المستهلك ترتفع باعتبار انعدام النجس وزواله؛ لأنّنا إذا ألقينا مضافاً قليلًا متنجّساً في كرٍّ من الماء فهو وإن لم يكن منعدماً بالنظر الدقيق العلميّ ولكنّه منعدم بالنظر العرفي، ومع انعدامه ترتفع النجاسة.

ومن هنا ذكر السيّد الاستاذ[1] دام ظلّه: أنّ عدَّ الاستهلاك مطهّراً مبنيّ على المسامحة، فإنّ فَرْضَ المطهّر هو فَرْضُ انحفاظ ذات النجس وزوال النجاسة عنه، وهنا لم ينحفظ ذات النجس في مورد الاستهلاك، بل هو منعدم عرفاً.

 

[1] التنقيح 1: 66