بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

180

وأمّا بلحاظ الشكّ في صحّة الصلاة الواقعة مع الوضوء بذلك الماء المشكوك فتجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ تقيّد الوضوء الواجب بالماء معلوم، وإنّما الشكّ في انطباق القيد المعلوم على الماء المشكوك خارجاً، فيكون من الشكّ في الامتثال، لا من الشكّ في أصل التكليف، فلا يقاس بالمائع المشكوك الإطلاق على نحو الشبهة المفهومية، فإنّ الشكّ هناك في أصل سعة القيد وضيقه في عالم الجعل، فهو شكّ في التقييد الزائد والتكليف الزائد.
وأمّا في المقام فالقيد محدود معلوم، وإنّما الشكّ في انطباقه، فمقتضى أصالة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء بالصلاة الواقعة مع الوضوء بالماء المشكوك في المقام.
هذه هي الاصول التي تُحدِّد المرجع في المقام بعد فرض عدم جريان الاستصحاب الموضوعي، ويوجد حول مرجعية هذه الاصول ثلاث نقاط:
النقطة الاولى‏: أنّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- تمسّك في المقام باستصحاب بقاء الحدث إذا توضّأ المحدث أو اغتسل بالماء المشكوك، فإن اريد بهذا الاستصحاب تنجيز الوضوء بغيره للصلاة، وإثبات أنّ الصلاة الواقعة مع الوضوء بذلك الماء المشكوك غير مجزيةٍ في مقام الامتثال فقد عرفت آنفاً أنّ عدم الاجتزاء بهذه الصلاة يثبت بنفس أصالة الاشتغال.
وأمّا لو قطع النظر عن أصالة الاشتغال وفرض أنّ المورد من موارد البراءة عن التقييد الزائد لَما كان استصحاب الحدث كافياً للتعبّد ببطلان الصلاة الواقعة مع الوضوء بذلك الماء المشكوك، على ما تقدّم من التفصيل والتوضيح في الشبهة المفهومية للماء المشكوك الإطلاق.
فإن قيل: لماذا لا تتمسّكون في المقام لإبطال الصلاة باستصحاب عدم وقوع الوضوء بماءٍ مطلق، فإنّ الصلاة مشروطة بوقوع الوضوء بماءٍ مطلق،