موارد على عمومية المعنى بصحة التقسيم، فقد استدلّ بصحة تقسيم الأمر إلى الوجوب والاستحباب على أ نّه موضوع للأعمّ، واستدلّ الأعمّيّ في بحث الصحيح والأعمّ بصحة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة على وضعها للأعمّ ..، وهكذا.
وفي مقابل ذلك ذهب المشهور إلى أنّ لفظ «الماء» موضوع لخصوص المطلق، وأنّ إطلاقه على الماء المضاف مجاز، ولهذا يحتاج في مقام استعماله في الماء المضاف إلى قرينة، وهي إضافة الماء إلى ما يبيّن المقصود، ففي قولنا:
«ماءالرمّان» تكون كلمة «الرمّان» هي القرينة على التجوّز، ككلمة «يرمي» بالنسبة إلى «الأسد».
وهناك وجه ثالث يتراءى من بعض كلمات السيّد الاستاذ دام ظلّه[1]، وحاصله: هو أنّ كلمة «ماء الرمّان»- مثلًا- هي بنفسها موضوعة لهذه الحصّة منالمائع المعتصر من حبّات الرمّان، فاستعمال كلمة «الماء» في قولنا:
«ماءالرمّان» في هذا المائع المعتصر يكون استعمالًا حقيقياً؛ لأنّها موضوعة له، غاية الأمر أ نّها موضوعة على وجه التقييد. فالفرق بين المضاف والمطلق- مع أنّ لفظة «الماء» موضوعة لكلٍّ منهما- هو أنّ لفظة «الماء» بلا قيدٍ موضوعة للمطلق، ومع قيد الرمّان موضوعة لهذا المائع المخصوص. فهذه وجوه ثلاثة:
يتلخّص أوّلها في تخيّل دلالة التقسيم، على أنّ لفظ «الماء» موضوع للمعنى الجامع بين المضاف والمطلق، بحيث يكون إطلاق لفظ «الماء» على المضاف حقيقياً.
ويتلخّص ثانيها في أنّ المطلق معنىً حقيقي، والمضاف معنى مجازي،
[1] التنقيح 1: 11