بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

178

عندهم.
والتحقيق: أنّ احتمال خروج المضاف عن الإضافة إلى الإطلاق: إن كان بلحاظ احتمال وجود ما يوجب ذلك بالخاصّية فلا بأس باستصحاب عدم الإطلاق وترتيب آثاره؛ لتمامية أركانه.
وإن كان بلحاظ احتمال وجود ما يوجب ذلك بالكمّية فمن المعلوم- على ضوء ما تقدّم- أنّ ما يوجب خروج المضاف إلى الإطلاق بالكمّية إنّما هو إلقاء ماءٍ عليه بنحوٍ يستهلك فيه المضاف وينعدم عرفاً، إذ بدون ذلك لا يوجد الإطلاق، فاحتمال الإطلاق يكون مساوقاً لاحتمال استهلاك المضاف السابق.
واندكاكه فيما القي عليه من ماء، ومع احتمال ذلك لا يكون هناك مائع محفوظ بقاءً يشار إليه ويقال: «إنّ هذا كان مضافاً فنستصحب إضافته»؛ لأنّنا إلى ماذا نشير ونقول: «هذا كان مضافاً» ونجري فيه استصحاب الإضافة؟
فإن كنّا نشير إلى المائع الفعليّ الحاصل بعد مزج المضاف بالمطلق فمن الواضح أ نّنا نحتمل أن يكون الغالب على هذا المائع هو الماء الملقى على المضاف، فكيف نستصحب إضافته؟
وإن كنّا نشير إلى نفس المائع الذي كان مضافاً جزماً وألقينا عليه الماء فنستصحب إضافته. فيرد عليه: أنّ هذا الاستصحاب لا يثبت أنّ المائع الفعليّ المتحصّل بعد المزج مضاف إلّابالملازمة العقلية.
بل قد يقال: إنّه لا معنى لهذا الاستصحاب مع احتمال انعدام المضاف واستهلاكه، حيث لا يكون الموضوع محفوظاً بقاءً لتستصحب صفته، وهي الإضافة.
والحاصل: أ نّه إذا كان لدينا ماء رمّانٍ وألقينا عليه ماءً مطلقاً: فإن جزمنا باستهلاك ماء الرمّان في الماء الملقى عليه فلا شكّ في الإطلاق، ولا موضوع‏