عندهم.
والتحقيق: أنّ احتمال خروج المضاف عن الإضافة إلى الإطلاق: إن كان بلحاظ احتمال وجود ما يوجب ذلك بالخاصّية فلا بأس باستصحاب عدم الإطلاق وترتيب آثاره؛ لتمامية أركانه.
وإن كان بلحاظ احتمال وجود ما يوجب ذلك بالكمّية فمن المعلوم- على ضوء ما تقدّم- أنّ ما يوجب خروج المضاف إلى الإطلاق بالكمّية إنّما هو إلقاء ماءٍ عليه بنحوٍ يستهلك فيه المضاف وينعدم عرفاً، إذ بدون ذلك لا يوجد الإطلاق، فاحتمال الإطلاق يكون مساوقاً لاحتمال استهلاك المضاف السابق.
واندكاكه فيما القي عليه من ماء، ومع احتمال ذلك لا يكون هناك مائع محفوظ بقاءً يشار إليه ويقال: «إنّ هذا كان مضافاً فنستصحب إضافته»؛ لأنّنا إلى ماذا نشير ونقول: «هذا كان مضافاً» ونجري فيه استصحاب الإضافة؟
فإن كنّا نشير إلى المائع الفعليّ الحاصل بعد مزج المضاف بالمطلق فمن الواضح أ نّنا نحتمل أن يكون الغالب على هذا المائع هو الماء الملقى على المضاف، فكيف نستصحب إضافته؟
وإن كنّا نشير إلى نفس المائع الذي كان مضافاً جزماً وألقينا عليه الماء فنستصحب إضافته. فيرد عليه: أنّ هذا الاستصحاب لا يثبت أنّ المائع الفعليّ المتحصّل بعد المزج مضاف إلّابالملازمة العقلية.
بل قد يقال: إنّه لا معنى لهذا الاستصحاب مع احتمال انعدام المضاف واستهلاكه، حيث لا يكون الموضوع محفوظاً بقاءً لتستصحب صفته، وهي الإضافة.
والحاصل: أ نّه إذا كان لدينا ماء رمّانٍ وألقينا عليه ماءً مطلقاً: فإن جزمنا باستهلاك ماء الرمّان في الماء الملقى عليه فلا شكّ في الإطلاق، ولا موضوع