بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

177

نشير إلى هذا المائع الفعليّ ونقول: إنّه كان مطلقاً فنستصحب إطلاقه؛ لأنّنا نحتمل أن يكون الحليب جزءاً من المشار إليه، ومن المعلوم أنّ الحليب لم يكن مطلقاً سابقاً ليستصحب إطلاقه، فالمائع المتحصّل بعد المزج ليس له حالة إطلاقٍ محرزة سابقاً ليجري استصحابها.
نعم، يمكننا أن نشير إلى ذات الماء السابق المحفوظ فعلًا في المائع بعد المزج، فنقول: إنّ هذا كان مطلقاً سابقاً، ولا ندري هل خرج من الإطلاق أو لا؟
لأنّ الحليب إن كان بقدرٍ مستهلكٍ فهو باقٍ على الإطلاق، وإن كان بقدرٍ لا يستهلك ولا يهلك فهو خارج عن الإطلاق، ولكن لا ينفعنا إجراء الاستصحاب لإثبات إطلاقه؛ لأنّ ذلك لا يثبت إطلاق المائع المتحصّل فعلًا بعد المزج لكي نرتّب عليه آثار المطلق، إلّابناءً على الأصل المثبت؛ لأنّ بقاء ذلك الماء على إطلاقه يستلزم استهلاك الحليب المساوق لفرض كون المائع الفعليّ بتمامه ماءً مطلقاً.
فاتّضح: أنّ ما نريد إثبات الإطلاق له وترتيب أحكام المطلق عليه- وهو المائع الفعلي المتحصّل بعد المزج- ليس الإطلاق حالةً سابقةً محرزةً له؛ لاحتمال أن يكون الحليب جزءاً منه؛ وذلك على فرض عدم الاستهلاك، والحليب لم يكن مطلقاً سابقاً، وما يكون الإطلاق حالةً سابقةً محرزةً له لا ينفع استصحاب إطلاقه في ترتيب أحكام المطلق على المائع الموجود فعلًا إلّابالملازمة العقلية.
وعليه فينبغي أن يفصَّل في إثبات إطلاق المائع المشكوك بالاستصحاب:
بين ما إذا كان الشكّ ناشئاً من احتمال وجود ما يوجب خروجه عن الإطلاق بالخاصّية، وما إذا كان الشكّ ناشئاً من احتمال وجود ما يوجب خروجه عن الإطلاق بالكمّية، فالاستصحاب يجري في الأوّل دون الثاني.
الصورة الثانية: أن تكون الحالة السابقة هي الإضافة، فيجري استصحابها