بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

175

في الماء المشكوك بعد الاتّصال بالمعتصم تمسّكاً بإطلاق دليل النجاسة.
وإذا لم نفرض في دليل نجاسة المائع- ماءً أو غيره- إطلاقاً من هذا القبيل ناظراً إلى إثبات النجاسة لِمَا بعد الاتّصال بالمعتصم فالمرجع هو استصحاب النجاسة، بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
المقام الثاني: فيما إذا كانت الشبهة موضوعيةً، وللشبهة الموضوعية أربع صور:
الصورة الاولى: ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإطلاق، ولا اشكال عندهم في استصحاب الإطلاق حينئذٍ، وترتيب آثار الإطلاق على الماء المشكوك بسبب إحراز موضوعها بالاستصحاب.
ولكنّ التحقيق: لزوم التفصيل؛ وذلك أنّ الماء الذي يشكّ في خروجه عن الإطلاق إلى الإضافة بنحو الشبهة الموضوعية لا يتصوّر فيه هذا الشكّ، إلّامع احتمال طروء شي‏ءٍ يوجب خروجه عن الإطلاق.
ومن المعلوم أنّ الشي‏ء الذي يوجب خروج الماء عن الإطلاق: تارةً يكون موجباً لذلك بالكمّية، واخرى يكون موجباً لذلك بالخاصية.
أمّا الموجب بالكمّية فهو من قبيل إلقاء كمّيةٍ من الحليب في الماء بحيث لا يستهلك فيه، فيكون موجباً لخروجه عن الإطلاق؛ نظراً إلى عدم تمحّضه في المائية.
وأمّا الموجب بالخاصّية فهو من قبيل أن نلقي قطرةً من مادّةٍ كيماويةٍ معيّنةٍ في ماءٍ لها خاصّية بموجبها يتحوّل الماء عن خصائصه، ويخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ففي الموجب بالخاصّية لا يلزم أن يكون له مقدار معتدّ به، بل قد يكون ضئيلًا جدّاً، بخلافه في الموجب بالكمّية فإنّه لا يخرج الماء عن الإطلاق إلّاإذا كان بمقدارٍ لا يقبل الاستهلاك في الماء.