بالمائع المشكوك لا يعلم بدخولها في المخصّص المنفصل، فيتمسّك فيها بإطلاق دليل نجاسة الثوب الحاكم على استصحاب النجاسة لو قيل بجريانه في المقام.
وبناءً على الثاني لا يمكن التمسّك بدليل نجاسة الثوب؛ لأنّ المفروض أنّ مفاده هو إثبات النجاسة ما لم يغسل بالماء، ونحن نشكّ في أنّ هذا غسل بالماء، فلا يمكن التمسّك به، كما لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة على مبنى الاستاذ، فيتعيّن له الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
نعم، الرجوع إلى قاعدة الطهارة لا يخلو من إشكالٍ على أساس نكتةٍ نبّهنا عليها سابقاً، وهي: أن دليل القاعدة ليس له إطلاق في نفسه لموارد الشكّ في بقاء النجاسة، بمعنى أنّ عدم شمول القاعدة لموارد الشكّ في بقاء النجاسة ليس بلحاظ حكومة دليل الاستصحاب على دليلها ليختصّ ذلك بموارد جريان الاستصحاب، بل بلحاظ القصور في المقتضي، وعدم وجود إطلاقٍ في دليل القاعدة شاملٍ لتلك الموارد، كما تقدّم وجهه. فعلى هذا الاساس لا تجري في المقام قاعدة الطهارة أيضاً، بل لا بدّ من الرجوع إلى اصولٍ حكميةٍ طوليةٍ أدنى منها مرتبة.
الرابع من مواقع النظر يرتبط بما أفاده السيّد الاستاذ- دام ظلّه- من: أنّ هذا المائع المشكوك إذا كان كرّاً ووقعت فيه النجاسة جرى فيه استصحاب الطهارة، أو قاعدتها[1]، ونفس الشيء ذكره غيره من الفقهاء، كالسيّد قدس سره في المستمسك[2].
والتحقيق: أنّ المورد ليس من موارد الرجوع إلى أصالة الطهارة، بناءً على ما هو مختارهم من وجود العمومات أو الإطلاقات الدالّة على الانفعال.
[1] التنقيح 1: 62
[2] مستمسك العروة الوثقى 1: 116