بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

172

الثوب المغسول بالماء المشكوك لا يلائم أيضاً ما بنى‏ عليه- دام ظلّه- من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فإنّ الثوب عند غسله بالماء المشكوك وإن كان يشكّ في بقاء النجاسة فيه، إلّاأنّ هذا الشكّ يعبِّر عن شبهةٍ حكميةٍ في دليل نجاسة الثوب، إذ لا يعلم بأنّ النجاسة المجعولة في ذلك الدليل على الثوب هل هي وسيعة بحيث تبقى بعد الغسل بذلك الماء المشكوك، أو ضيّقة؟
فكان اللازم على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية رفض هذا الاستصحاب، والرجوع إلى اصولٍ حكميةٍ أخسّ منه وفي طوله.
فماهو المرجع بعد رفض هذا الاستصحاب على مباني السيّد الاستاذ؟
وتحقيق الحال في ذلك: أنّ دليل نجاسة ذلك الثوب المغسول:
إمّا أن يلتزم بأنّ له إطلاقاً في نفسه بحيث لو خلّينا نحن معه لحكمنا بمقتضى هذا الإطلاق ببقاء النجاسة حتّى مع الغسل بالماء المطلق، وإنّما خرجنا عنه بلحاظ المخصّص المنفصل الدالّ على مطهّرية الغسل بالماء المطلق.
وإمّا أن يلتزم بأنّ دليل نجاسة الثوب ليس له في نفسه إطلاق بهذا النحو، وإنّما مفاده هو إثبات النجاسة ما لم يغسل بالماء، وليس له نظر إلى نفي مطهّرية الغسل بالماء.
فبناءً على الأوّل يتعيّن في المقام الرجوع إلى إطلاق دليل نجاسة الثوب الحاكم على الاستصحاب؛ لأنّ المقام من قبيل موارد المخصّص المنفصل الدائر أمره بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّ مقتضى دليل نجاسة الثوب- بحسب الفرض- أنّ الثوب نجس مطلقاً حتّى لو غسل بالماء، ومقتضى المخصّص المنفصل الدالّ على مطهّرية الماء رفع اليد عن ذلك الإطلاق، غير أنّ الماء حيث إنّه مردّد بين الأقلّ والأكثر- أي بين ما لا يشمل هذا المائع المشكوك وما يشمله- فحالة الغسل‏