بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

169

سائر موارد الشكّ في التقييد الزائد في باب الوضوء والغسل والتيمّم.

فإذا شكّ في وجوب كون المسح بتمام الكفِّ يجري استصحاب بقاء الحدث لو اقتصر على الأقلّ ومسح بأقلّ من الكفّ، ويؤدّي ذلك إلى غلق باب البراءة في باب الطهارات الثلاث، والالتزام بأنّ موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في باب الوضوء والغسل والتيمّم لا بدّ فيها من الإتيان بالأكثر؛ تخلّصاً من استصحاب الحدث، ولا تجري البراءة عن الزائد، مع أنّ المعروف عند السيّد الاستاذ[1] وغيره‏[2] من المحقّقين جريان البراءة عن الزائد في موارد الوضوء والغسل والتيمّم، بناءً على كون الطهارة هي نفس هذه الأفعال، لا أمراً مسبّباً عنها.

وهذا يعني أنّ استصحاب الحدث لا يجري بنحوٍ يقتضي الحكم ببطلان الصلاة، فبأيّ نحوٍ نوجّه به عدم اقتضاء هذا الاستصحاب للحكم ببطلان الصلاة في سائر موارد الشكّ في التقييد الزائد في باب الوضوء والغسل نوجّه به أيضاً عدم إمكان الحكم ببطلان صلاة من توضّأ واغتسل بالماء المشكوك في المقام، استناداً إلى استصحاب الحدث.

والحاصل: أنّ المقام من موارد الشكّ في التقييد الزائد، فحاله حال الشكّ في التقييد الزائد بنحو الشبهة الحكمية في سائر الموارد، فمن يبني في سائر الموارد على أنّ هذا الشكّ داخل في كبرى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، ويتمسّك بالبراءة لنفي الزائد، ولجواز الاقتصار على الأقلّ لا بدّ له أن يبني في المقام أيضاً على إجراء أصالة البراءة عن التقييد الزائد، وجواز الاقتصار على الأقلّ، ومعنى الأقلّ في المقام: هو التوضّؤ بالماء المشكوك إطلاقه‏

 

[1] راجع التنقيح 4: 61، ذيل قول الماتن: ويجب الابتداء بالأعلى‏

[2] راجع فرائد الاصول 2: 317