وثانياً: كونه مطهّراً للثوب المتنجّس مثلًا.
وثالثاً: أ نّه لو كان كرّاً فهو معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة.
ورابعاً: أ نّه يطهر بالاتّصال بالمعتصم؛ لأنّ الماء المطلق إذا تنجّس يطهر بالاتّصال مع المعتصم، بخلاف المضاف فإنّه لا يجوز الوضوء والغسل به، ولا يكون مطهّراً ولا معتصماً، ولا يطهر بالاتّصال بالمعتصم إذا تنجّس.
فهذه آثار أربعة يقع الكلام في إجراء الاستصحاب فيها.
والصحيح: عدم جريان الاستصحاب، لا لِمَا أفاده السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من أنّ الاستصحاب الحكميّ في الشبهات المفهومية لا يجري في نفسه دائماً من ناحية الشكّ في بقاء موضوع الحكم وارتفاعه، وما لم يحرز بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب.
فإنّ ما افيد لا يمكن تسليمه كقرارٍ عامٍّ في الاستصحابات الحكمية في الشبهة المفهومية؛ لأنّ المفهوم المجمل قد يكون دخله في الحكم بنحو الحيثية التعليلية، وقد يكون دخله فيه بنحو الحيثية التقييدية بالنظر العرفي.
فعلى الأوّل يكون الموضوع العرفيّ محرز البقاء على أيّ حالٍ، سواء كان المفهوم المجمل وسيعاً أو ضيقاً.
وعلى الثاني لا يكون الموضوع العرفيّ محرز البقاء، وعليه فحال الشبهات الحكمية المفهومية حال الشبهات الحكمية غير المفهومية، غاية الأمر أ نّنا في الشبهات المفهومية نعلم بدخل خصوصيةٍ مفهوميةٍ وتكون مردّدةً عندنا بين الوسيع والضيّق، وفي الشبهات الحكمية الاخرى نشكّ في أصل دخل تلك الخصوصية.
ففي كلّ موردٍ نلتزم فيه بجريان الاستصحاب الحكميّ في نفسه إذا شكّ في
[1] التنقيح 1: 59