بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

164

التغيّر في رائحته وطعمه ولونه، وشككنا في أنّ هذه الدرجة من التغيّر هل تخرج الماء عن الإطلاق رأساً، أو أنّ الماء يبقى في نظر العرف- رغم ذلك التغيّر- على الإطلاق غاية الأمر أ نّه ماء متغيّر لا ماء مضاف؟ فهذه شبهة مفهومية، والكلام فيها يقع في جهات:
الجهة الاولى: في جريان الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب الإطلاق في المثال السابق، وهذا مبنيّ على جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
والتحقيق: عدم جريانه؛ لأنّ ما هو مصبّ اليقين والشكّ ليس هو الموضوع للحكم الشرعي، وما هو الموضوع للحكم الشرعيّ ليس مصبّاً لهما، فإنّ موضوع الأحكام الشرعية ليس هو الشي‏ء المسمّى بالماء- بما هو مسمّىً بهذا اللفظ- بحيث تكون التسمية مأخوذةً في موضوع الحكم، بل الموضوع ذات المسمّى بماهو.
وما هو المشكوك في المقام إنّما هو بقاء المسمّى بما هو مسمّى. وأمّا بقطع النظر عن التسمية فلا شكّ في شي‏ء؛ للعلم بكمّية الماء، وكمّية الزعفران، ودرجة التغيّر الحاصلة. فذات ما هو المسمّى بلفظ «الماء» ليس مشكوكاً، بل هو مقطوع البقاء، أو مقطوع الارتفاع. وعنوان المسمّى- وإن كان مشكوكاً- ولكن لم يقع هذا العنوان موضوعاً للحكم الشرعيّ ليشمله دليل الاستصحاب. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى علم الاصول.
الجهة الثانية: أ نّه بعد فرض تعذّر إجراء الاستصحاب الموضوعيّ في نفس الإطلاق والإضافة تنتهي النوبة إلى الحديث عن الاصول الحكمية، التي تكون جاريةً في مرتبة آثار الإطلاق والإضافة. وآثار الإطلاق هي:
أوّلًا: جواز الوضوء والغسل به.