التغيّر في رائحته وطعمه ولونه، وشككنا في أنّ هذه الدرجة من التغيّر هل تخرج الماء عن الإطلاق رأساً، أو أنّ الماء يبقى في نظر العرف- رغم ذلك التغيّر- على الإطلاق غاية الأمر أ نّه ماء متغيّر لا ماء مضاف؟ فهذه شبهة مفهومية، والكلام فيها يقع في جهات:
الجهة الاولى: في جريان الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب الإطلاق في المثال السابق، وهذا مبنيّ على جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
والتحقيق: عدم جريانه؛ لأنّ ما هو مصبّ اليقين والشكّ ليس هو الموضوع للحكم الشرعي، وما هو الموضوع للحكم الشرعيّ ليس مصبّاً لهما، فإنّ موضوع الأحكام الشرعية ليس هو الشيء المسمّى بالماء- بما هو مسمّىً بهذا اللفظ- بحيث تكون التسمية مأخوذةً في موضوع الحكم، بل الموضوع ذات المسمّى بماهو.
وما هو المشكوك في المقام إنّما هو بقاء المسمّى بما هو مسمّى. وأمّا بقطع النظر عن التسمية فلا شكّ في شيء؛ للعلم بكمّية الماء، وكمّية الزعفران، ودرجة التغيّر الحاصلة. فذات ما هو المسمّى بلفظ «الماء» ليس مشكوكاً، بل هو مقطوع البقاء، أو مقطوع الارتفاع. وعنوان المسمّى- وإن كان مشكوكاً- ولكن لم يقع هذا العنوان موضوعاً للحكم الشرعيّ ليشمله دليل الاستصحاب. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى علم الاصول.
الجهة الثانية: أ نّه بعد فرض تعذّر إجراء الاستصحاب الموضوعيّ في نفس الإطلاق والإضافة تنتهي النوبة إلى الحديث عن الاصول الحكمية، التي تكون جاريةً في مرتبة آثار الإطلاق والإضافة. وآثار الإطلاق هي:
أوّلًا: جواز الوضوء والغسل به.