بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

163

مسألة (5): إذا شكّ في مائعٍ أ نّه مضاف أو مطلق: فإن علم حالته السابقة اخذ بها، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس؛ لاحتمال كونه مطلقاً، والأصل الطهارة (1).
—————
كنّا نتكلّم على تقدير كون البخار حقيقةً نوعيةً في مقابل الماء عرفاً- كما هو المفروض عنده- فالمرجع هو الدليل الاجتهادي، أي الإطلاق الأفراديّ في دليل طهورية الماء؛ لأنّ الشكّ في طهارة الماء المتحوّل إليه البخار شكّ في تخصيصٍ زائد، ولا حاجة للرجوع إلى قاعدة الطهارة.
وإذا كنّا نتكلّم على تقدير كون البخار ماءً عرفاً، غاية الأمر أنّ دقّة أجزائه وصغر حجمها يمنع عن صلاحيتها لتقبّل النجاسة عرفاً فلا بدّ من الرجوع- بعد صيرورة البخار ماءً- إلى إطلاق دليل انفعال الماء لو كان، وإلّا فالإطلاق الأحواليّ لأدلّة طهارة الماء لو كان، وإلّا فإلى الأصل.
وعلى هذا التقدير فالأصل هو قاعدة الطهارة، لا استصحاب النجاسة، ولكن لا لتعدّد الموضوع؛ لأنّ المفروض أنّ الماء محفوظ عرفاً حتّى في حال البخارية، بل لأنّ الشكّ في الحقيقة شكّ في حدوث النجاسة بعد العلم بارتفاعها، فلا معنى لاستصحاب النجاسة.

[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]

(1) الكلام في ما إذا شكّ في مائعٍ أ نّه مطلق أو مضاف يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في ما إذا كانت الشبهة مفهوميةً، كما إذا كان هناك مقدار معلوم من الماء ألقينا فيه مقداراً معلوماً من الزعفران فأوجد فيه درجةً محدّدةً من‏