مسألة (5): إذا شكّ في مائعٍ أ نّه مضاف أو مطلق: فإن علم حالته السابقة اخذ بها، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس؛ لاحتمال كونه مطلقاً، والأصل الطهارة (1).
—————
كنّا نتكلّم على تقدير كون البخار حقيقةً نوعيةً في مقابل الماء عرفاً- كما هو المفروض عنده- فالمرجع هو الدليل الاجتهادي، أي الإطلاق الأفراديّ في دليل طهورية الماء؛ لأنّ الشكّ في طهارة الماء المتحوّل إليه البخار شكّ في تخصيصٍ زائد، ولا حاجة للرجوع إلى قاعدة الطهارة.
وإذا كنّا نتكلّم على تقدير كون البخار ماءً عرفاً، غاية الأمر أنّ دقّة أجزائه وصغر حجمها يمنع عن صلاحيتها لتقبّل النجاسة عرفاً فلا بدّ من الرجوع- بعد صيرورة البخار ماءً- إلى إطلاق دليل انفعال الماء لو كان، وإلّا فالإطلاق الأحواليّ لأدلّة طهارة الماء لو كان، وإلّا فإلى الأصل.
وعلى هذا التقدير فالأصل هو قاعدة الطهارة، لا استصحاب النجاسة، ولكن لا لتعدّد الموضوع؛ لأنّ المفروض أنّ الماء محفوظ عرفاً حتّى في حال البخارية، بل لأنّ الشكّ في الحقيقة شكّ في حدوث النجاسة بعد العلم بارتفاعها، فلا معنى لاستصحاب النجاسة.
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
(1) الكلام في ما إذا شكّ في مائعٍ أ نّه مطلق أو مضاف يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في ما إذا كانت الشبهة مفهوميةً، كما إذا كان هناك مقدار معلوم من الماء ألقينا فيه مقداراً معلوماً من الزعفران فأوجد فيه درجةً محدّدةً من