العامّ بمجرّده لَمَا استفدنا إلّاانفعال السطح الملاقي للنجس من ذلك الجزء فقط.
ولا شكّ في وجود تلك العناية العرفية الارتكازية، غير أنّ الكلام يقع في تحليل نكتتها.
وتوضيح ذلك: أنّ الملاقاة على نحوين في نظر العرف:
أحدهما: ملاقاة يرى فيها العرف نحواً من التسلّط للنجس أو المتنجّس على ملاقيه، وهذا التسلّط ينتزعه النظر العرفيّ من صلاحية النجس للنفوذ في أعماق ملاقيه، من قبيل ملاقاته للمائع.
والآخر: ملاقاة مجرّدة عن هذا النحو من التسلّط في النظر العرفي؛ لعدم وجود تلك الصلاحية، من قبيل الملاقاة للجامد الذي لا يصلح النجس للنفوذ فيه عرفاً.
والعرف- بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة لديه- يرى أنّ الانفعال الذي ينشأ من النحو الأوّل من الملاقاة أوسع دائرةً من الانفعال المسبّب عن النحو الثاني، وعلى هذا الأساس يرى وقوف الانفعال على خصوص السطح الملاقي للنجس في الجامد وسريانه إلى تمام الجزء المائع الملاقي، وشموله لسائر سطوحه وأعماقه.
الوجه الثالث: أنّ دليل الانفعال العامّ يتكفّل الحكم بنجاسة الملاقي للنجس، وعنوان الملاقي في باب المائعات ينطبق على تمام المائع؛ لأنّه فرد واحد.
وأمّا في باب الجوامد فلا ينطبق إلّاعلى الجزء الملاقي من الجامد للنجس؛ لأنّ كلّ جزءٍ فرد مستقلّ، فلا يصدق عنوان الملاقي إلّاعلى ذلك الجزء خاصة.
ويرد عليه: أنّ المقصود بدعوى التفرقة بين المائع والجامد من ناحية صدق عنوان الملاقي على الكلّ في الأوّل، وعلى الجزء في الثاني: إن كان دعوى التفرقة بينهما في نفسيهما بقطع النظر عن دليل الانفعال ووقوعهما موضوعين له