طبخ فكُلْ، فلا بأس»[1].
وحيث إنّ الرطل في هذه الرواية مجمل فلا يعلم أنّ المراد به هل هو الرطل العراقيّ ليكون المائع أقلّ من الكرّ، أو الرطل المكّي، أو المدني ليكون أكثر من الكرّ، فينعقد للجواب إطلاق بملاك ترك الاستفصال بعد فرض إجمال الكلمة، ومقتضى الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال عدم انفعال المضاف بالملاقاة، سواء كان قليلًا أو بالغاً حدّ الكرّ، وحينئذٍ يعارض مع ما دلّ على انفعال المضاف بالملاقاة مطلقاً لو كان.
غير أنّ بالإمكان تصوير حلّ هذا التعارض بناءً على انقلاب النسبة، بأن يقال: إنّ ما دلّ على عدم الانفعال له مقيّد أخصّ منه مطلقاً، وهو ما ورد في انفعال ما في الإناء ونحو ذلك ممّا هو مختصّ بالقليل، فيختصّ دليل عدم الانفعال بالكثير، وبذلك تنقلب نسبته إلى ما دلّ على انفعال طبيعيّ المضاف الشامل بإطلاقه للكثير، إذ يكون أخصّ منه مطلقاً فيخصِّصه، وينتج التفصيل بين القليل والكثير من المضاف في الانفعال، بناءً على تمامية انقلاب النسبة.
ولكنّ هذا كلّه لو استظهر انصراف الدم في الرواية إلى خصوص الدم النجس. وأمّا مع فرض الإطلاق والشمول للطاهر فتكون جميع أدلّة انفعال المضاف أخصّ مطلقاً من الرواية، فتحمل على الدم الطاهر.
بل عرفت أنّ الحمل على الدم النجس فيه محذور أحد أمرين كلاهما لا يلتزم به، كما تقدّم في رواية سعيد الأعرج.
وهناك روايات اخرى قد يظهر الحال فيها من مجموع ما تقدّم.
[1] وسائل الشيعة 24: 197، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3، وفيه:« وقع فيها وقيّة دم»