بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

139

طبخ فكُلْ، فلا بأس»[1].

وحيث إنّ الرطل في هذه الرواية مجمل فلا يعلم أنّ المراد به هل هو الرطل العراقيّ ليكون المائع أقلّ من الكرّ، أو الرطل المكّي، أو المدني ليكون أكثر من الكرّ، فينعقد للجواب إطلاق بملاك ترك الاستفصال بعد فرض إجمال الكلمة، ومقتضى‏ الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال عدم انفعال المضاف بالملاقاة، سواء كان قليلًا أو بالغاً حدّ الكرّ، وحينئذٍ يعارض مع ما دلّ على انفعال المضاف بالملاقاة مطلقاً لو كان.

غير أنّ بالإمكان تصوير حلّ هذا التعارض بناءً على انقلاب النسبة، بأن يقال: إنّ ما دلّ على عدم الانفعال له مقيّد أخصّ منه مطلقاً، وهو ما ورد في انفعال ما في الإناء ونحو ذلك ممّا هو مختصّ بالقليل، فيختصّ دليل عدم الانفعال بالكثير، وبذلك تنقلب نسبته إلى ما دلّ على انفعال طبيعيّ المضاف الشامل بإطلاقه للكثير، إذ يكون أخصّ منه مطلقاً فيخصِّصه، وينتج التفصيل بين القليل والكثير من المضاف في الانفعال، بناءً على تمامية انقلاب النسبة.

ولكنّ هذا كلّه لو استظهر انصراف الدم في الرواية إلى خصوص الدم النجس. وأمّا مع فرض الإطلاق والشمول للطاهر فتكون جميع أدلّة انفعال المضاف أخصّ مطلقاً من الرواية، فتحمل على الدم الطاهر.

بل عرفت أنّ الحمل على الدم النجس فيه محذور أحد أمرين كلاهما لا يلتزم به، كما تقدّم في رواية سعيد الأعرج.

وهناك روايات اخرى قد يظهر الحال فيها من مجموع ما تقدّم.

 

[1] وسائل الشيعة 24: 197، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3، وفيه:« وقع فيها وقيّة دم»