بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

136

نعم، المضاف الكثير بعنوان كونه كثيراً لا ارتكاز على عدم اعتصامه، ولكنّه غير ما هو المفروض في السؤال، فإنّ المفروض السؤر، فبقرينة ارتكازية عدم عصمة السؤر بما هو ينصرف كلام السائل عرفاً إلى أنّ السؤال عن حيثية نجاسة الكتابي، لا عن حيثية اعتصام السؤر وعدمه، فلا يكون الجواب في مقام البيان من ناحية عدم الاعتصام ليتمسّك بإطلاقه.
وهذا بخلاف ما لو فرض أنّ السائل سأل عن مضافٍ كثيرٍ ساوره اليهوديّ بحيث اخذ قيد الكثرة عنواناً لمورد السؤال، ففي مثل ذلك لا بأس بدعوى: أنّ نظر السائل متّجه أو شامل لحيثية الاعتصام في الملاقي- بالكسر-؛ لأنّ احتمال اعتصام المضاف الكثير بما هو كثير احتمال عرفيّ لا يوجد ارتكاز على خلافه، فلا ينعقد ظهور على صرف السؤال عنه، ولكنّ هذا مجرد فرض.
فإن قيل: أليس من المحتمل أن يكون السائل شاكّاً في أصل سراية النجاسة من عين النجس إلى الملاقي؟! فهو يحتمل أنّ سؤر اليهوديّ طاهر، لا لاحتمال كونه متميّزاً عن سائر الأشياء بالاعتصام حتّى يقال: إنّ هذا احتمال غير عرفي، بل لأنّه يحتمل أنّ النجاسة لا تسري أصلًا بالملاقاة من عين النجس إلى الملاقي لها، فيكون الجواب في مقام بيان أنّ النجاسة تسري من اليهوديّ إلى سؤره، ومقتضى إطلاقه حينئذٍ أ نّها تسري إليه، سواء كان قليلًا أو كثيراً.
قلنا: إنّ الاحتمال المذكور وإن كان ثابتاً بما هو احتمال عقليّ ولكنّ ارتكازية أصل سراية النجاسة عرفاً ومتشرّعياً من عين النجس إلى ملاقيه إلى جانب معهودية كون نجاسة الكتابيّ في نفسه مورداً للشكّ والسؤال، والإثبات والنفي يوجب الانسباق وظهور الكلام عرفاً في كونه متّجهاً إلى تلك الجهة المعهودة دون جهةٍ اخرى، على خلاف الارتكاز العرفيّ والمتشرّعيّ.
ثمّ إنّه بعد الفراغ عن قيام الدليل على انفعال المضاف بالملاقاة ينبغي أن يقع‏