بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

134

نفسه؟ يساوي في النظر العرفيّ افتراض توجّه نظر السائل إلى أنّ مياه الغدران هل تنفعل بالملاقاة، أو معتصمة لا تنفعل بذلك؟
وتعيين ما هو المستظهر من الاحتمالات الثلاثة له دخل في مقام استنباط الحكم بالنجاسة والطهارة من الأدلّة؛ وذلك لأنّ السؤال: إن استظهر منه الاحتمال الأوّل- وهو أنّ السائل يسأل عن نجاسة الملاقَى- بالفتح- مع فراغه عن كون الملاقي- بالكسر- قابلًا للانفعال في نفسه- فيمكن حينئذٍ التمسّك بالإطلاق لإثبات نجاسة الملاقى- بالفتح- بتمام أفراده.
فإذا قيل: «ثوبي أو بدني أصابه دم» واجيب بأ نّه «اغسله» واستظهر من ذلك الاحتمال الأوّل أمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات نجاسة كلّ دم؛ لأنّ المفروض أنّ السؤال متّجه إلى التعرّف على حكم الدم، فيكون الجواب في مقام بيان نجاسة الدم، فيتمسّك بإطلاقه لإثبات نجاسة الدم مطلقاً.
وعلى العكس من ذلك إذا قيل: «ماء البئر تقع فيه الميتة» فاجيب بأ نّه «انزحه» واستظهر من ذلك الاحتمال الثاني فإنّه لا يمكن التمسّك بالإطلاق فيه لإثبات نجاسة الميتة بتمام أقسامها، حتّى ما ليس له نفس سائلة مثلًا؛ لأنّ المفروض أنّ السؤال متّجه إلى التعرّف على حكم البئر من حيث الاعتصام وعدمه، مع الفراغ عن نجاسة الملاقَى- بالفتح-، فلا يكون الجواب في مقام البيان من ناحية نجاسة الميتة ليتمسّك بإطلاقه لإثبات نجاستها مطلقاً.
إذا عرفت ذلك أتينا بعد ذلك إلى تطبيقه على أخبار سؤر الكتابي، التي استدلّ بها السيّد الاستاذ على انفعال المضاف الكثير تمسّكاً بإطلاقها، كما تقدّم في الفرع الثاني، والتي تمسكنا بها لإثبات انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس في الفرع الرابع تمسّكاً بإطلاقها.
فنقول: إنّ ما جاء في هذه الروايات من أ نّه سئل عليه السلام عن سؤر اليهودي‏