نفسه؟ يساوي في النظر العرفيّ افتراض توجّه نظر السائل إلى أنّ مياه الغدران هل تنفعل بالملاقاة، أو معتصمة لا تنفعل بذلك؟
وتعيين ما هو المستظهر من الاحتمالات الثلاثة له دخل في مقام استنباط الحكم بالنجاسة والطهارة من الأدلّة؛ وذلك لأنّ السؤال: إن استظهر منه الاحتمال الأوّل- وهو أنّ السائل يسأل عن نجاسة الملاقَى- بالفتح- مع فراغه عن كون الملاقي- بالكسر- قابلًا للانفعال في نفسه- فيمكن حينئذٍ التمسّك بالإطلاق لإثبات نجاسة الملاقى- بالفتح- بتمام أفراده.
فإذا قيل: «ثوبي أو بدني أصابه دم» واجيب بأ نّه «اغسله» واستظهر من ذلك الاحتمال الأوّل أمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات نجاسة كلّ دم؛ لأنّ المفروض أنّ السؤال متّجه إلى التعرّف على حكم الدم، فيكون الجواب في مقام بيان نجاسة الدم، فيتمسّك بإطلاقه لإثبات نجاسة الدم مطلقاً.
وعلى العكس من ذلك إذا قيل: «ماء البئر تقع فيه الميتة» فاجيب بأ نّه «انزحه» واستظهر من ذلك الاحتمال الثاني فإنّه لا يمكن التمسّك بالإطلاق فيه لإثبات نجاسة الميتة بتمام أقسامها، حتّى ما ليس له نفس سائلة مثلًا؛ لأنّ المفروض أنّ السؤال متّجه إلى التعرّف على حكم البئر من حيث الاعتصام وعدمه، مع الفراغ عن نجاسة الملاقَى- بالفتح-، فلا يكون الجواب في مقام البيان من ناحية نجاسة الميتة ليتمسّك بإطلاقه لإثبات نجاستها مطلقاً.
إذا عرفت ذلك أتينا بعد ذلك إلى تطبيقه على أخبار سؤر الكتابي، التي استدلّ بها السيّد الاستاذ على انفعال المضاف الكثير تمسّكاً بإطلاقها، كما تقدّم في الفرع الثاني، والتي تمسكنا بها لإثبات انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس في الفرع الرابع تمسّكاً بإطلاقها.
فنقول: إنّ ما جاء في هذه الروايات من أ نّه سئل عليه السلام عن سؤر اليهودي