بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

133

فإنّ‏المستظهر عرفاً من هذا السؤال أنّ الملحوظ للسائل حيثية أنّ دم البرغوث نجس، أوْ لا، لا حيثية أنّ الثوب هل هو معتصم كاعتصام الجاري وماء المطر، أوْلا؛ لأنّ احتمال الاعتصام في الثوب حيث إنّه على خلاف الارتكاز فيوجب الارتكاز انسباق الحيثية الاخرى، فيكون كلام السائل ظاهراً في الاحتمال الأوّل.
وقد يستظهر الاحتمال الثاني، ومناط هذا الاستظهار أن يكون الملاقي- بالكسر- ممّا يناسب- بحسب الارتكاز العرفيّ- احتمال كونه بعنوانه معتصماً بحيث لا يوجد ارتكاز على عدم اعتصامه ومساواته لغيره من الأجسام، وأن يكون الملاقَى- بالفتح- ممّا انعقد الارتكاز المتشرّعيّ والعرفيّ على نجاسته، ففي مثل ذلك ينعقد للكلام ظهور في أنّ نظر السائل إلى حيثية الاعتصام إثباتاً ونفياً مع الفراغ عن نجاسة الملاقَى- بالفتح-.
ومثاله: ما إذا سأل السائل عن كرٍّ من الماء وقع فيه البول أو الميتة، أو عن الماء الجاري يقع فيه البول أو الميتة؛ لأنّ احتمال اعتصام الكرّ أو الماء الجاري ليس على خلاف الارتكاز، بينما نجاسة البول أو الميتة مركوزة، فينسبق‏الذهن العرفيّ من السؤال الاحتمال الثاني.
وقد لا يستظهر شي‏ء من الاحتمالين الأوّلين بأن تكون نسبة كلتا الجهتين الى نظر السائل واحدةً بحسب الفهم العرفي؛ وذلك فيما إذا لم يكن هناك ارتكاز لعدم اعتصام الملاقي- بالكسر- بحيث يوجب انصراف الذهن عن كون السؤال عن ذلك، ولم يكن هناك ارتكاز لعدم طهارة الملاقى- بالفتح-، بحيث يوجب انصراف الذهن عن كون السؤال عن ذلك.
ومثاله: ما إذا وقع السؤال عن غديرٍ من الماء تبول فيه الدّوابّ، فإنّ افتراض توجّه نظر السائل إلى حيثية أنّ بول الدّوابّ هل هو نجس ومنجس في‏