المقام، وفي كثيرٍ من المقامات التي وقع فيها الاستدلال على نجاسة شيءٍ من الأشياء بالروايات.
وتوضيح الحال في ذلك المطلب الكلّيّ: أ نّنا إذا لاحظنا حال السائل الذي يسأل عن حكم شيءٍ من حيث النجاسة والطهارة عند ملاقاته لشيءٍ آخر فهو بحسب مقام الثبوت يحتمل ثلاثة احتمالات:
الأوّل: أن يكون نظره في السؤال متّجهاً محضاً إلى حيثية أنّ الملاقَى- بالفتح- هل هو نجس، بحيث تسري منه النجاسة بالملاقاة أوْ لا؟ مع فراغه عن أنّ الشيء الملاقي- بالكسر- قابل للانفعال في نفسه وليس معتصماً.
الثاني: أن يكون نظر السائل في السؤال متّجهاً محضاً إلى حيثية أنّ الملاقي- بالكسر- هل هو معتصم، أو قابل للانفعال بملاقاة النجس مع فراغه عن أنّ الشيء الملاقى- بالفتح- نجس في نفسه، ومنجّس لما لا يكون محكوماً بالاعتصام؟
الثالث: أن يكون نظر السائل متّجهاً إلى كلتا الجهتين، فهو لا يدري أنّ الملاقَى- بالفتح- نجس، أوْ لا، ولا يدري أنّ الملاقي- بالكسر- هل هو معتصم، أو قابل للانفعال بالنجس، فلم يفرغ عن كلٍّ من الجهتين؟
هذا بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الإثبات فقد يستظهر الاحتمال الأوّل، ومناط استظهاره أن يكون اعتصام الملاقي- بالكسر- خلاف الارتكاز العامّ، فبقرينة ارتكازية أنّ الملاقي- بالكسر- لا يتميّز عن سائر الأشياء التي تنفعل بالنجاسة يستظهر عرفاً أنّ نظر السائل ليس إلى اعتصام الملاقي- بالكسر- بل إلى نجاسة الملاقَى- بالفتح- مع الفراغ عن عدم اعتصام الملاقي له في حد نفسه.
ومثاله: ما إذا ورد السؤال عن حكم الثوب الذي أصابه دم البراغيث