بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

130

ولا بدّ في تحقيق الحال في ذلك من الالتفات إلى الفرع الثالث، فإن لم يكن قد تمّ فيه دليل على انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجّس فلا دليل في المقام أيضاً. وإن تمّ في الفرع السابق أحد الوجهين المتقدّمين فلا بدّ من ملاحظة مدى شمولهما للمضاف الكثير.

أمّا الوجه الأوّل- وهو أخبار سؤر الكتابيّ، بناءً على الاحتمال الثالث المتقدم فيها- فقد يقال: إنّها إذا تمّت دلالتها على انفعال المضاف بملاقاة المتنجّس فلا يفرق في ذلك بين القليل منه والكثير؛ لصدق عنوان السؤر على كلٍّ منهما، وستأتي تتمّة تحقيقٍ لذلك.

وأمّا الوجه الثاني- وهو رواية الدَنّ- فقد يدّعى‏ الإطلاق فيها للمضاف الكثير، على أساس أنّ الدَنَّ من الظروف الكبيرة، وفرض سعته للكرِّ فرض اعتياديّ يشمله الإطلاق.

ولكن هنا نكتة في خصوص رواية الدَنّ توجب الإشكال في الاستدلال بهذا الإطلاق على انفعال المضاف الكثير بالملاقاة، وهي: أنّ الرواية لو كانت تفرض دَنّاً مليئاً بالمضاف ثمّ تقع فيه النجاسة أو المتنجّس لأمكن الالتزام بإطلاقها لإثبات أنّ المضاف الكثير ينفعل أيضاً، ولكنّ الرواية تفرض دَنّاً متنجّساً بالخمر ويوضع فيه المائع المضاف.

ومن المعلوم أنّ المائع المضاف حينما يوضع في الدَنّ المتنجّس بسببٍ سابقٍ يكون حين صبّه في الدَنِّ غير متساوي السطوح عادةً، بمعنى أ نّه يتشكّل أسفل وأعلا، من قبيل ما إذا أردت أن تصبّ ماءً من الإبريق، فإذا قلنا: إنّ تقوّي‏السافل بالعالي ليس على مقتضى القاعدة، وإنّما هو حكم تعبّدي ثبت بلحاظ أخبار ماء الحمّام- كما هو مبنى السيّد الاستاذ دام ظلّه‏[1]– فلا يكون‏

 

[1] التنقيح 1: 279