بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

129

الخمر في الدَنّ، أو كون الدنّ مستعملًا سابقاً ظرفاً للخمر وإن لم يكن الخمر موجوداً بالفعل، وسواء قلنا بأنّ مراد السائل بقوله: «هل يصلح أن يكون فيه خلّ؟» السؤال عن صلاحية الخلّ الموضوع في دَنّ الخمر كما هو الظاهر، أو السؤال عن صلاحية وضعه في دَنّ الخمر بما هو استعمال لظروف الخمر- على أيّ حالٍ- نستفيد من تعليق نفي البأس على الغسل أ نّه مع عدم الغسل وإزالة النجاسة عن الدَنّ يكون هناك محذور، ومناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن المتشرّعيّ والعرفيّ تعيّن هذا المحذور في سراية النجاسة من الدَنّ إلى المائع مالم يغسل الدَنّ، وهذا دليل بإطلاقه على انفعال المائع بملاقاة المتنجّس الخالي من عين النجس.
ويتوقّف تتميم هذا الوجه على عدم الالتزام بسقوط هذه الرواية بالمعارضة مع الروايات الدالّة على طهارة الخمر، وإلّا فلا مجال للاستدلال بها؛ لأنّ مفادها- وهو الحكم بانفعال المضاف الموضوع في الدَنّ قبل غسله- لازم لمجموع أمرين: أحدهما نجاسة الخمر، والآخر انفعال المضاف بملاقاة المتنجّس.
وبعد فرض ابتلاء الرواية بالمعارض بلحاظ الأخبار الدالّة على طهارة الخمر فلا يمكن بقاء هذه الرواية على الحجّية في مفادها؛ لأنّه لازم لنجاسة الخمر، ولا يمكن الالتزام بحجّيتها في أحد ملزومي مفادها مع رفع اليد عن حجّيتها بالنسبة إلى مفادها؛ لكي يثبت بها انفعال المضاف بملاقاة المتنجّس دون نجاسة الخمر؛ لأنّ هذا تفكيك بين المدلول المطابقيّ والالتزاميّ في الحجّية.

الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس:

ولو حصلنا على دليلٍ يدلّ على انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس لكان بنفسه دليلًا على الانفعال في الفرع الثاني؛ لأنّ انفعال المضاف الكثير بالمتنجّس يستلزم انفعاله بعين النجس.