بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

128

وإن بني على الاحتمال الثالث أمكن الاستدلال بها في المقام، بدعوى: أنّ الكتابيّ- بناءً على هذا الاحتمال- محكوم عليه شرعاً بأ نّه متنجّس، لا عين النجس، وقد حكم بنجاسة سؤره، والسؤر شامل للمضاف، فهذا يدلّ على أنّ المضاف ينفعل بملاقاة المتنجّس، إذ لولا ذلك لَما حكم بنجاسة سؤره مع عدم كونه نجساً ذاتاً.

وأمّا إذا بني على الاحتمال الوسط- أي الثاني- فالرواية لا تدلّ على نجاسة السؤر ليتمسّك بها في المقام، إلّاأن يقال: إنّ النهي فيها عن سؤر الكتابيّ وإن كان تنزيهياً على هذا الاحتمال، ولكنّ المتفاهم عرفاً أنّ نكتة التنزيه هي احتمال كون الكتابيّ متنجّساً بالنجاسات التي يساورها عادةً، وهذا يعني لزوم الاجتناب عن السؤر لو علم بتنجّس الكتابي.

ولكن يمكن أن يكون التنزّه، بلحاظ مرتبةٍ من الحزازة الذاتية في نفس الكتابي، من دون نظرٍ إلى النجاسة العرضية، فلا تكون أخبار السؤر دالّةً على أنّ المضاف ينفعل بالمتنجّس.

الثاني: التمسّك برواية عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الدَنِ‏[1] يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ‏[2] أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس»[3].

فإنّه سواء قلنا بأنّ مراد السائل بقوله: «الدَنّ يكون فيه الخمر» فعلية وجود

 

[1] الدَنّ: واحد الدَنَان، وهي الحباب. مجمع البحرين 6: 248،« مادة: دَنَنَ»

[2] الكامَخ- بفتح الميم وربما كسرت- الذي يؤتدم به، معرّب. مجمع البحرين 2: 441« مادة: كمخ»

[3] وسائل الشيعة 3: 494، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 1