عين النجس، إذ لا ملازمة بين الانفعال بعين النجس والانفعال بالمتنجّس بعد البناء على التفكيك بينهما في الماء المطلق القليل، كما هو المفروض.
ويمكن أن يستدلّ على انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجّس بأحد وجهين:
الأوّل: التمسّك بأخبار سؤر الكتابي، من قبيل قوله: سألته عن سؤر اليهودي؟ قال: «لا تشرب منه»[1]. بناءً على أحد المحتملات الثلاثة لهذه الأخبار، فإنّ هذه الأخبار قد تحمل على النجاسة الذاتية للكتابيّ بوصفه كافراً، كما هو المشهور.
وقد تحمل على التنزّه والاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ على طهارة أهل الكتاب.
وقد تحمل على أ نّها في مقام الحكم بأصالة النجاسة العرضية في الكتابي، فالكتابي وإن لم يكن نجساً ذاتاً ولكن بلحاظ مساورته للنجاسات أخرجه الشارع عن عموم قاعدة الطهارة، وحكم بأنّ الأصل فيه هو النجاسة العرضية مالم يتفق العلم بانتفائها.
وقد جعل بعض الفقهاء[2] هذا الاحتمال الثالث وجهَ جمعٍ بين ما دلّ على النجاسة وما دلّ على الطهارة.
فإن بني على الاحتمال الأوّل فروايات السؤر أجنبية عن محلّ الكلام؛ لأنّ موردها حينئذٍ هو فرض الملاقاة لعين النجس.
______________________________
[1] وسائل الشيعة 1: 229، الباب 3 من أبواب الأسآر، الحديث 1، و ج 3: 421، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 8، وفيهما:« فقال: لا»
[2] راجع مدارك الأحكام 2: 298، والتنقيح 2: 56- 57