بخصوص الماء صريحاً، من قبيل رواية أبي العباس، حيث جاء فيها حينما سأله عن سؤر الكلب؟ «وأصبب ذلك الماء»[1] فإنّ هذا قرينة على أنّ السؤر المسؤول عنه ماء، والماء عبارة عن الماء المطلق ولا يشمل المضاف.
وبعض الروايات وإن لم تكن صريحةً في توصيف السؤر بالماء ولكنّها ظاهرة في ذلك عرفاً، من قبيل رواية معاوية بن شريح، حيث سأل الإمام عليه السلام عن سؤر السنّور وأشباهه؟ فقال عليه السلام: «نعم، اشرب منه وتوضّأ»، وسأل عن الكلب؟ فقال: «لا»[2].
فإنّ عنوان الماء وإن لم يذكر صريحاً ولكن بقرينة عطف الوضوء على الشرب والحكم بجوازهما معاً في سؤر السنّور، وعدم جوازهما في سؤر الكلب يعرف أنّ محلّ الكلام سنخ سؤرٍ صالحٍ في نفسه للشرب والوضوء، وليس هو إلّا الماء المطلق.
وحمل الشرب على أ نّه بلحاظ طبيعيّ السؤر وحمل الوضوء على أ نّه بلحاظ حصّةٍ منه خلاف الظاهر، ولا أقلّ من أن يكون عطف الوضوء على الشرب محتملًا للقرينية بحيث يوجب الإجمال وعدم انعقاد الإطلاق[3].
[1] وسائل الشيعة 1: 226، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 4
[2] وسائل الشيعة 1: 226، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 6
[3] لا يقال: اختصاص هذه الأخبار بالماء المطلق لا يضرّ الاستدلال بها على انفعال الماء المضاف الكثير؛ لأنّها لو دلّت على انفعال الماء المطلق بالملاقاة مع عين النجاسة فتدلّ بالأولوية على انفعال المضاف أيضاً؛ لأنّه أولى بالانفعال من المطلق، والمفروض أنّ المقدار الثابت بالتخصيص اعتصامه هو المطلق الكثير فقط، فيبقى الماء المطلق القليل والمضاف القليل أو الكثير مشمولًا لدليل الانفعال وباقياً تحت إطلاقه، فهذه الأخبار يصحّ الاستدلال-