المشهور من عدم مطهّرية المضاف، ولا يفرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، خلافاً لما نسب إلى ابن أبي عقيل[1] من التفصيل الذي يمكن أن يدَّعى في تصوير مدركه: أنّ مقتضى مطلقات الأمر بالغسل كفاية الغسل بالمضاف. وهذه الإطلاقات مقيّدة بما دلّ على الأمر بالغسل بالماء، غير أنّ هذا الأمر مختصّ بالقادر على الماء، إذ لا معنى لأمر فاقد الماء بالغسل بالماء، فيرفع اليد عن إطلاق تلك المطلقات في خصوص حال القدرة على الماء، ويبقى إطلاقها على حاله في غير تلك الحالة.
ويرد عليه: أنّ الأمر بالغسل ليس أمراً تكليفياً، بل هو أمر إرشاديّ، فهو إرشاد وبيان لما هو المطهّر، فيكون للأمر بالغسل بالماء إطلاق حتّى لفرض فقدان الماء.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة:
ويمكن أن نصنّف هذه المسألة إلى أربعة فروع:
الفرع الأوّل: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة.
الفرع الثاني: في انفعال الماء المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة.
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجّس.
الفرع الرابع: في انفعال الماء المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة:
فهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه بعد البناء على ما هو الصحيح من أنّ الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، كما سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى، فإن
[1] نسبه إليه في مختلف الشيعة 1: 222