بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

103

الجامع الأوسع؛ لأنّه أكثر امتناناً، فالاقتصار على الماء دليل الانحصار.

وهذه الدعوى مدفوعة: بأنّ ندرة الماء المضاف وكونه معدّاً بطبعه لفوائد اخرى غير التطهير- كالاستعمال في الطعام والشراب- يمنع عن كون الحكم بمطهّرية المضاف- كماء الرمّان مثلًا- موجباً في النظر العرفي لمرتبةٍ زائدةٍ من الامتنان، ملزمةٍ عرفاً للعدول في مقام البيان عن ذكر الماء إلى ذكر الجامع الأوسع.

الوجه الثالث: الاستدلال بالروايات الواردة فيمن انحصر ثوبه الساتر بالنجس مع عدم التمكّن من الماء، فإنّ في بعضها الأمر بالصلاة فيه، وفي بعضها الأمر بالصلاة عرياناً، وأ نّه إذا وجد الماء غسل ثوبه‏[1]. فإنّ مقتضى الإطلاق في هذه الروايات أنّ الوظيفة المجعولة فيها ثابتة، سواء كان المضاف موجوداً أوْ لا، وهذا يقتضي عدم مطهرية المضاف.

وهذا الإطلاق إذا تّم فيصلح أن يكون معارضاً لدليل الخصم- وهو إطلاق الأمر بالغسل- لو سلّم إطلاقه وشموله للمضاف، والنسبة بين الإطلاقين العموم من وجه، وبعد التساقط يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل العمليّ في المقام الأوّل.

الوجه الرابع: ما دلّ على الأمر بالغسل بالماء بعنوانه، فإنّه ظاهر في الإرشاد إلى مطهّرية الغسل وكون الماء قيداً في الغسل المطهّر، وبذلك يقيّد الإطلاق الذي يتمسّك به الخصم إذا تمّ في نفسه، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك عند مناقشة أدلّة القول بمطهّرية المضاف.

وأمّا ما استدلّ به على إثبات المطهّرية للمضاف فوجوه:

 

[1] راجع وسائل الشيعة 3: 484- 486، الباب 45 و 46 من أبواب النجاسات