وتحقيق ذلك: أ نّه بلحاظ حرمة الأكل تجري البراءة؛ لأنّه شكّ في أصل التكليف، فإذا تنجّس شيء قابل للأكل وغسلناه بالمضاف جرت البراءة عن حرمة أكله.
وأمّا بلحاظ جواز التيمّم بالتراب المتنجّس إذا غسل بالماء المضاف وماكان من قبيله من الآثار فتجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ الثابت بالدليل اشتراط الطهارة في التراب، فيكون الشكّ في طهارة التراب من موارد الشكّ في حصول الشرط، ومرجعه إلى الشكّ في الإتيان بالمكلّف به بعد الفراغ عن التكليف، فتجري أصالة الاشتغال.
وأمّا بلحاظ جواز الصلاة في الثوب المتنجّس إذا غسل بالمضاف فتجري أصالة البراءة، بناءً على أنّ المجعول هو مانعية الثوب المتنجّس، لا شرطية الطاهر، وحيث إنّ المانعية انحلالية ومتعدّدة بعدد المتنجّس خارجاً، فإذا شكّ في شيءٍ أ نّه متنجّس أوْ لا فقد شكّ في فردٍ زائدٍ من المانعية فتجري البراءة عنها على ما هو المحقّق في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.
وأمّا الكلام في المقام الثاني- أي في تحقيق المسألة بلحاظ الأدلّة الاجتهادية- فقد استدلّ على كلٍّ من نفي المطهّرية، وإثباتها بالدليل الاجتهادي.
أمّا ما استدلّ به على نفي مطهرية المضاف من الخبث فهو وجوه:
الوجه الأوّل: التمسّك لإثبات النجاسة بعد غسل المتنجّس بالمضاف بإطلاق ما دلّ على نجاسته، فإنّ إطلاق دليل نجاسته يقتضي ثبوت النجاسة له واستمرارها حتّى بعد الغسل بالمضاف، وهذا الإطلاق حاكم على الاصول المؤمّنة التي تنتج الطهارة بعنوانها، أو بآثارها، كقاعدة الطهارة، أو البراءة.
ولكنّ التمسّك بهذا الإطلاق غير تامٍّ:
أمّا أوّلًا: فلأنّ دليل النجاسة في كثيرٍ من الموارد إنّما جاء بلسان الأمر