بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

101

وتحقيق ذلك: أ نّه بلحاظ حرمة الأكل تجري البراءة؛ لأنّه شكّ في أصل التكليف، فإذا تنجّس شي‏ء قابل للأكل وغسلناه بالمضاف جرت البراءة عن حرمة أكله.
وأمّا بلحاظ جواز التيمّم بالتراب المتنجّس إذا غسل بالماء المضاف وماكان من قبيله من الآثار فتجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ الثابت بالدليل اشتراط الطهارة في التراب، فيكون الشكّ في طهارة التراب من موارد الشكّ في حصول الشرط، ومرجعه إلى الشكّ في الإتيان بالمكلّف به بعد الفراغ عن التكليف، فتجري أصالة الاشتغال.
وأمّا بلحاظ جواز الصلاة في الثوب المتنجّس إذا غسل بالمضاف فتجري أصالة البراءة، بناءً على أنّ المجعول هو مانعية الثوب المتنجّس، لا شرطية الطاهر، وحيث إنّ المانعية انحلالية ومتعدّدة بعدد المتنجّس خارجاً، فإذا شكّ في شي‏ءٍ أ نّه متنجّس أوْ لا فقد شكّ في فردٍ زائدٍ من المانعية فتجري البراءة عنها على ما هو المحقّق في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.
وأمّا الكلام في المقام الثاني- أي في تحقيق المسألة بلحاظ الأدلّة الاجتهادية- فقد استدلّ على كلٍّ من نفي المطهّرية، وإثباتها بالدليل الاجتهادي.
أمّا ما استدلّ به على نفي مطهرية المضاف من الخبث فهو وجوه:
الوجه الأوّل: التمسّك لإثبات النجاسة بعد غسل المتنجّس بالمضاف بإطلاق ما دلّ على نجاسته، فإنّ إطلاق دليل نجاسته يقتضي ثبوت النجاسة له واستمرارها حتّى بعد الغسل بالمضاف، وهذا الإطلاق حاكم على الاصول المؤمّنة التي تنتج الطهارة بعنوانها، أو بآثارها، كقاعدة الطهارة، أو البراءة.
ولكنّ التمسّك بهذا الإطلاق غير تامٍّ:
أمّا أوّلًا: فلأنّ دليل النجاسة في كثيرٍ من الموارد إنّما جاء بلسان الأمر