کتابخانه
215

مسألة (11): الأقوى أنّ المتنجّس منجِّس كالنجس (1).
————-
وهنا يأتي دور المؤونة الثانية: وهي البناء على إجراء الاستصحاب في الأعدام الأزلية، فيجري استصحاب عدم بولية القذر المردّد، فينقّح بذلك موضوع الحكم بكفاية الغسل مرّةً واحدة؛ لأنّ هذا الموضوع- بعد تخصيص العامّ الفوقيّ بدليل التعدّد في البول- يكون مركّباً من ملاقاة قذرٍ وعدم كون القذر بولًا، والأوّل وجداني، والثاني استصحابي، ولا يعارض استصحاب عدم البولية باستصحاب عدم الدَمِية لعدم الأثر، إذ لو اريد به نفي أصل الغسل فهو غير معقول؛ للعلم بلزومه. وإن اريد به إثبات البولية فهو غير ممكن؛ لأنّه من الأصل المثبت.

[تنجيس المتنجّس:]

(1) بعد الفراغ عن سريان النجاسة من عين النجس- بقرينة كلّ ما يدلّ على عدم كفاية زوال العين في حصول الطهارة- يتكلّم في أنّ المتنجّس الذي لم يكن عليه عين النجس هل يكون منجِّساً، أم لا؟ ويخرج عن محلّ الكلام موضوعاً ما إذا كان على المتنجّس الملاقي شي‏ء من عين النجس، ويخرج عنه حكماً ما إذا كان المتنجّس بعين النجس هو الماء ونحوه من المائعات، فإنّ تنجيسه حينئذٍ ليس محلّ خلاف، ولا ينبغي أن يقع موضعاً للإشكال، ويشمل محلّ الكلام فرض وجود الرطوبة في المتنجّس أو في الطاهر، ولا وجه لإخراج الفرض الأوّل عنه كما قيل؛ لأنّ مساق الفرضين واحد بلحاظ أدلّة الباب، كما سنرى.
وعلى أيّ حالٍ فالكلام في تنجيس المتنجّس يقع في جهات:
الاولى: في تنجيس المتنجّس إذا كان مائعاً.
والروايات التي يمكن أن يستدلّ بها في هذه الجهة عديدة:

214

وكذا إذا علم نجاسة إناءٍ وشُكَّ في أ نّه ولغ فيه الكلب أيضاً أمْ لا لا يجب فيه التعفير، ويبنى‏ على عدم تحقّق الولوغ.
نعم، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول، والتعفير في الولوغ (1).
—————
كان الأثر الشرعيّ مترتّباً على صرف الوجود، لا على الحصص، وإلّا لكان استصحاب ما هو موضوع للأثر من استصحاب الفرد المردّد، وكان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كافياً لإحراز نفي الحكم بعد ضمّه إلى وجدانية عدم الفرد القصير بقاءً؛ لأنّ الحكم مترتّب على الحصص وقد احرز عدمها، بخلاف ما لو كان الحكم مترتّباً على صرف الوجود، فإنّ نفي صرف الوجود باستصحاب عدم الفرد الطويل لا يكون إلّابالملازمة.
***
(1) ويمكن تفسير الفرق بين الفرعين بالبناء على حكومة الاستصحاب الموضوعيّ على استصحاب النجاسة هناك، وعدمها هنا: بأنّ جريان الاستصحاب الحاكم في هذا الفرع يتوقّف على مؤونتين إضافيّتين، فمن تمّت عنده مبادئ هذا الاستصحاب المتقدّمة ولم تتمّ عنده إحدى هاتين المؤونتين اتّجه لديه الفرق بين الفرعين.
المؤونة الاولى: وهي فقهية، وحاصلها: إمكان الحصول على عموم فوقيٍّ يدلّ بإطلاقه على طهارة الملاقي مع كلّ قذرٍ بالغسل مرّةً واحدة؛ لأنّ دليل الغسل مرّةً واحدةً من الدم لا يمكن التمسّك به في المقام؛ لأنّ موضوعه- وهو الملاقاة للدم- مشكوك ولا يمكن إحرازه بالأصل. أمّا لو حصل مطلق فوقيّ كذلك فموضوعه محرز، غاية الأمر أ نّه قد خرج منه بالتخصيص البول مثلًا.

213

وإذا بني على أنّ المتنجّس يتنجّس وتجتمع النجاستان فلا يجري استصحاب النجاسة في نفسه، كما عرفت. وإذا بني على ذلك وعلى أ نّهما لا تجتمعان كان من استصحاب الكلّي من القسم الثاني، وفي حالات هذا الاستصحاب يكون استصحاب عدم الفرد الطويل، أو عدم سببه الشرعيّ حاكماً على‏ استصحاب الكلّي، فيما إذا رتّب في دليلٍ عدم الكلّي على عدم الفرد الطويل ذاتاً أو سبباً، ولا تتمّ الحكومة بغير ذلك.
ففي المقام إذا استظهر من دليل الأمر بالغسل للدم أنّ مفاده حصول الطهارة وارتفاع كلّيّ النجاسة بالغسل المذكور- غاية الأمر يلتزم بأنّ عدم طروّ الملاقاة للبول مأخوذ في موضوع هذا الارتفاع- كان استصحاب عدم ملاقاة البول منقّحاً لموضوع حكم الشارع بارتفاع كلّي النجاسة بالغسل مرّةً، فيحكم على استصحاب النجاسة.
وأمّا إذا قيل بأنّ مفاد الأمر بالغسل مرّةً للدم هو الحكم بارتفاع النجاسة الدَمِية بذلك- وهو أمر ثابت على أيّ حالٍ، سواء لاقى البول أو لا- فلا يجدي استصحاب عدم الملاقاة للبول في نفي كلّيّ النجاسة، إذ لم يقع هذا النفي مفاداً لدليل ومترتّباً على موضوعٍ ليحرز تعبّداً بإحراز ذلك الموضوع.
كما لا يجدي حينئذٍ أيضاً الاستصحاب التعليقي، أي استصحاب أ نّه كان يطهر لو غسل مرّةً؛ لأنّ مفاد هذه القضية ليس مجعولًا شرعيّاً على هذا التقدير، وعليه فلا حاكم- على هذا التقدير- على استصحاب كلّيّ النجاسة.
لكن قد يستشكل في أصل جريان هذا الاستصحاب؛ لأنّ الأثر الشرعيّ كالمانعية ليس مترتّباً على صرف وجود النجاسة، بل هو انحلاليّ بتعدّد أفرادها، ولهذا يجب تقليل النجاسة مهما أمكن في حالات الاضطرار، فصرف الوجود ليس موضوعاً للحكم، واستصحاب القسم الثاني من الكلّيّ إنّما يجري فيما إذا

212

استصحاب القسم الثالث من الكلّي، وإن فرض تضادّهما كان من القسم الثاني من استصحاب الكلّي.

وأمّا الثاني فقد ذكر السيّد الاستاذ[1] في تقريب ذلك: أنّ استصحاب النجاسة من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلّي، وكلّما كان للكلّيّ المردّد حالة سابقة بحيث يعلم بوجوده في ضمن القصير سابقاً وحصل التردّد فيه بقاءً كان استصحاب بقاء ذلك الفرد القصير بحدّه حاكماً، والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ النجاسة الدَمية القصيرة معلومة سابقاً فتستصحب بحدّها، ويحكم ذلك على استصحاب كلّيّ النجاسة، ويثبت انتهاء أمدها بالغسل مرّة.

ويرد عليه: أنّ التردّد بين الفردين وإن كان قد حصل في المقام بقاءً لا حدوثاً إلّاأنّ هذا بمجرّده لا يكفي ملاكاً للتفصيل في استصحاب الكلّيّ من القسم الثاني، ولا يجدي في حكومة استصحاب بقاء الفرد القصير على استصحاب الكلّي؛ وذلك باعتبار أنّ انتفاء الكلّيّ ليس أثراً شرعياً لثبوت الفرد القصير بحدّه كي يترتّب على استصحابه، وإنّما هو لازم عقليّ لايثبت بالأصل.

والتحقيق: أ نّه إذا بني على أنّ المتنجّس لا يتنجّس ثانيةً فاستصحاب النجاسة شخصيّ لا كلّي، إذ هناك نجاسة واحدة معيّنة، وهي على تقديرٍ ترتفع بالغسل مرّةً، وعلى تقديرٍ لا ترتفع إلّابالتعدّد، وفي مثل ذلك يجري استصحاب عدم الملاقاة للبول، ويكون حاكماً على ذلك الاستصحاب الشخصي؛ لأنّه ينقّح ذلك التقدير الذي يترتّب عليه شرعاً التطهير بالغسل مرّةً، فإنّ التطهير بذلك موضوعه مركّب من ملاقاة الدم وعدم طروّ ملاقاة البول، والأوّل وجداني، والثاني استصحابي.

 

[1] التنقيح 2: 220.

211

مسألة (10): إذا تنجّس الثوب- مثلًا- بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّةً، وشكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد يكتفى‏ فيه بالمرّة، ويبنى‏ على عدم ملاقاته للبول (1).
—————
نكتة عدم التداخل في الأسباب محفوظة فيما لو كان الجزاء أمراً إرشادياً أيضاً، وهي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث.
وأمّا عدم التداخل في المسبّبات فباعتبار استحالة تعلّق طلبين بموضوعٍ واحد، واقتضاء محلٍّ واحدٍ منهما انبعاثاً مستقلّاً، وهذا إنّما يكون في الطلب المولوي، لا في الإرشاد، إذ لا مانع من الإرشاد بأمرين بالغسل إلى نجاستين، وإلى أنّ طبيعيّ الغسل مطهّر منهما معاً، من دون أن يلزم تعدّد الغسل أصلًا. وعليه فما هو المعلوم في المقام الالتزام بالتداخل في المسبّبات، وهذا لا يستلزم التداخل في الأسباب.
***
(1) وتقريب ذلك: أنّ استصحاب بقاء النجاسة في الثوب بعد الغسل مرّةً وإن كان جارياً في نفسه ولكنّه محكوم لاستصحاب عدم الملاقاة للبول، فيحكم بالطهارة بعد الغسلة الاولى‏.
وتحقيق ذلك يكون بالكلام عن جريان استصحاب النجاسة في نفسه أوّلًا، وعن كونه محكوماً لاستصحاب آخر ثانياً.
أمّا الأوّل فإن بني على أنّ المتنجّس لا يتنجّس ثانياً فاستصحاب النجاسة شخصيّ، ولا إشكال في جريانه في نفسه، وكذلك إن بني على اشتداد النجاسة بالملاقاة الثانية.
وإن بني على تعدّد النجاسة واجتماع النجاستين معاً فيكون المقام من‏

210

لإثبات وجوب التعدّد.
المقام الثاني: في تحقيق كبرى تنجّس المتنجّس، وحاصل ذلك: أنّ مقتضى‏ إطلاق أدلّة الانفعال هو: أنّ المتنجّس يتنجّس ثانيةً بالملاقاة، فلابدّ لإبطال هذا الإطلاق من إثبات؛ وذلك بأحد الوجوه التالية:
الأوّل: أنّ تنجّس المتنجّس ثانياً يلزم منه اجتماع المثلين.
ويرد عليه: أنّ محذور اجتماع المثلين إنّما يتمّ في الصفات الحقيقية والعرفية، لا في الاعتباريات، فقد ينطبق المحذور على القذارة الحقيقية العرفية فيمتنع اجتماع فردين منها، ولكن لا استحالةَ في وقوع مثل ذلك في القذارات الاعتبارية.
ولو قيل: بأنّ دليل اعتبار القذارة لسانه لسان التنزيل منزلة القذارة العرفية، فما لا يمكن افتراضه في القذارة العرفية لا يفي دليل التنزيل بإثباته.
قلنا: إنّ القذارة العرفية بنفسها قابلة للاشتداد، فليكن الأمر بالغسل عند الملاقاة إرشاداً إلى حدوث نجاسةٍ بالنحو المناسب مرتبةً أو ذاتاً، والاشتداد في الاعتبار وإن كان مستحيلًا ولكنّ تعلّق الاعتبار الشديد ممكن، كما لا يخفى‏.
الثاني: أنّ تنجّس المتنجّس ثانياً لغو ثبوتاً بعد الفراغ عن عدم تعدّد الغسل، وهذا لا يتمّ فيما إذا اختلفت الوظيفة، كما في المتنجّس بالدم إذا لاقى‏ البول.
الثالث: أنّ تنجّس المتنجّس ثانياً لا موجب له إثباتاً، ولو أمكن ثبوتاً؛ لأنّ الدليل دلّ على النجاسة بلسان الأمر بالغسل، ومن المعلوم عدم تعدّد الأمر بالغسل، وإلّا لاقتضى‏ تعدّد الغسل بتعدّد الملاقاة، ومعه لا كاشف عن النجاسات المتعدّدة.
والتحقيق: أنّ الأمر بالغسل باعتباره إرشادياً إلى النجاسة والتطهير، فمقتضى القاعدة فيه عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسبّبات؛ لأن‏

209

مطهِّراً من النجاسة البولية بالخصوص؛ لئلّا تلزم الطولية بين الأمرين.
ولا شكّ في أنّ ذلك خلاف المتفاهم العرفيّ من الدليل، ولكن بناءً عليه يلزم التعارض بالعموم من وجهٍ بين إطلاق الأمر بالغسل مرّتين من البول وإطلاق الأمر بالغسل مرّةً من الدم، فإنّ ما لاقى‏ الدم ثمّ البول مشمول لكلا الإطلاقين، ومقتضى شمول إطلاق الأمر بالتعدّد له أ نّه لا يطهر بالمرّة الواحدة، ومقتضى شمول إطلاق الأمر الآخر أ نّه يطهر بالمرّة، ولكلٍّ من الإطلاقين مادّة افتراقٍ عن الآخر، وبعد التساقط يرجع إلى المطلقات الفوقية، أو إلى استصحاب النجاسة.
فإن قيل: إنّ إطلاق الأمر بالغسل مرّة من الدم إنّما يدلّ على الاكتفاء بالمرّة في مقام التطهير من الدم، فلا ينافي الاحتياج إلى التعدّد من ناحية البول.
قلنا: إنّ هذا يعني الطولية بين الأمرين، ونحن إنّما أوقعنا المعارضة بين الإطلاقين على فرض عدم الطولية، وأمّا مع الطولية المفروضة فلا يمكن التمسّك بإطلاق دليل الأمر بالغسل مرّتين من البول لإثبات الأمر الثاني، مع فرض عدم الأمر الأوّل، كما عرفت.
الثاني: أن يقال بأنّ إطلاق الأمر بالغسل مرّتين من البول وإن كان لا يشمل بلفظه محلّ الكلام إلّاأ نّه يستفاد منه الحكم بالأولوية العرفية؛ لأنّ ملاقي البول المسبوق بملاقاة الدم ليس أقلّ قذارةً عرفاً من ملاقي البول غير المسبوق بملاقاة الدم.
ويرد عليه: أ نّا افترضنا أنّ العرف يعترف بالمبنى‏، وهو: أنّ المتنجّس بالدم لا ينفعل ثانيةً بالبول، بخلاف الطاهر الملاقي للبول ابتداءً، فمن المعقول لديه عندئذٍ عدم لزوم تعدّد الغسل إلّافي الملاقي مع البول ابتداءً؛ لأنّه المنفعل به دون الملاقي مع الدم، وإنّما يحكم وجداننا بغرابة هذه النتيجة باعتبار غرابة المبنى‏ نفسه! وهكذا يتّضح أ نّه على مبنى‏ عدم تنجّس المتنجّس لا يوجد طريق فنّي‏

208

ما تنجّس بالبول، والشي‏ء المفروض تنجّسه بالدم أوّلًا لا يتنجّس بعد ذلك بالبول؛ لأنّ المتنجِّس لا يتنجّس.

وتحقيق الحال في ذلك يقع في مقامين:

أحدهما: في تحقيق الحال بناءً على أنّ المتنجّس لا يتنجّس.

والآخر: في تحقيق كبرى أنّ المتنجّس لا يتنجّس.

أمّا المقام الأوّل: فيمكن أن يقرَّب وجوب التعدّد مع البناء المذكور بأحد وجهين:

الأوّل: ما ذكره السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من التمسّك بإطلاق الأمر في دليل أشدّ الوظيفتين، كالأمر بغسل ملاقي البول مرّتين، فإنّ موضوعه ينطبق، سواء قلنا بأنّ المتنجّس يتنجّس ثانيةً أو لا، فإنّه ملاقٍ للبول على أيّ حال.

ويمكن التأمّل في هذا الوجه على أساس أنّ الأمر بالغسل مرّتين من البول- كما هو معلوم- إرشاد إلى أمرين:

أحدهما: نجاسة الملاقي بسبب البول.

والآخر: أنّ المطهِّر له هو الغسل مرّتين.

وعليه فإن قيل بدلالة الأمر بالغسل على هذين الأمرين بنحوٍ طوليٍّ، بحيث يكون مرجع الثاني منهما إلى كيفية التطهير من النجاسة المقرّرة في الأمر الأوّل منهما فمع سقوط دلالة الدليل على الأمر الأوّل- كما هو المفروض- لا يمكن التمسّك به لإثبات الأمر الثاني، كما هو واضح.

وإن قيل بدلالة الدليل على كلا الأمرين في عرضٍ واحدٍ فهذا يعني أنّ مرجع الثاني منهما إلى بيان أنّ الغسل مرّتين يطهِّر الشي‏ء بدون نظرٍ إلى كونه‏

 

[1] التنقيح 2: 219.

207

مسألة (9): المتنجِّس لا يتنجَّس ثانياً ولو بنجاسةٍ اخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، ولذا لو لاقى‏ الثوب دمٌ ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين، وإن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بكفاية المرّة في الدم.
وكذا إذا كان في إناءٍ ماءٌ نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجّس بالولوغ.
ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً، ولا إشكال (1).
—————
النجاسة إلى تمام المائع بالملاقاة على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليلٍ من نصٍّ خاصٍّ، أو تحكيم الارتكاز على دليل الانفعال، وكلاهما لا يفي بإثبات السراية في المقام.
وعلى هذا الأساس فإنّ الرطوبة التي توجب الانفعال بالملاقاة هي الرطوبة المسرية التي توجب التلوّث، سواء كانت مائيةً في نظر العرف كرطوبة الماء والماء المضاف، أو غير مائيةٍ كرطوبة النفط والزيت، كما أنّ المَيَعان الذي يوجب انفعال تمام المائع بالملاقاة هو المَيَعان الذي يحقّق تلك الرطوبة المسرية.

[المتنجّس لا يتنجّس ثانياً:]

(1) إذا لاقى الشي‏ء مع قَذِرَين بأن لاقى- مثلًا- الدم أوّلًا ثمّ البول فهل يجري عليه في مقام التطهير أشدّ الوظيفتين، فيجب التعدّد في هذا المثال نظراً إلى ملاقاته للبول، أو يجري عليه أضعفهما فلا يجب التعدّد؛ لأنّ التعدّد حكم‏