بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۴
281

الطائفة الاولى‏: ما انيط فيه البطلان بالنجاسة، وقد يمثّل لذلك برواية الحسن بن زياد، قال: سئل أبو عبد ...

280

بالثوب، فيعتبر الطهارة فيه، إلّاما يخرج بدليل. الجهة الثالثة: بعد فرض اعتبار الطهارة في الصلاة يبحث عن كيفيّته، ...

279

فإنّ الأمر بالنضح وإن كان تنزيهياً ولكنّه يكشف بالدلالة الالتزامية العرفية عن أنّ الجسد والثياب مصبٌّ لاعتبار الطهارة، ...

278

وملبوساً له ولو بلحاظ جزءٍ من بدنه، ولا فرق في ذلك بين أن نحمل قوله: «لا تصلِّ فيه» ...

277

ومن المعلوم أنّ أصل اعتبارها في البدن واللباس معلوم من النصوص؛ لأنّهما القدر المتيقّن في الجملة، وإنّما الكلام ...

276

أو بلسان الأمر بغسل الثوب المتنجّس. ومنها: التمسّك بما دلّ على عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو ...

275

فإنّها بعد جمعها وضمِّ بعضها إلى بعضٍ نلاحظ أ نّها تستوعب كلّ النجاسات العشر المعروفة، وكذلك المتنجّس بحيث ...

274

________________________________________ وفي العذرة: معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه. (وسائل الشيعة 3: 475 الباب 40 من أبواب ...

273

والاستدلال بالكبرى المقدّرة في التعليل، حيث صرّح فيه بالصغرى، وقدِّرت الكبرى، وهي: أنّ كل نجس يجب الاجتناب عنه ...