الطائفة الاولى: ما انيط فيه البطلان بالنجاسة، وقد يمثّل لذلك برواية الحسن بن زياد، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (فخذه) قدر نكتةٍ من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أ نّه لم يغسله؟ قال: «يغسله ويعيد صلاته»[1].
وهناك روايات اخرى في هذا السياق، غير أنّ هذه الروايات لم يُنَط فيها البطلان بالنجاسة في كلام الإمام عليه السلام، وإنّما هي المورد المفروض في كلام السائل، فالأولى التمثيل لذلك بمثل معتبرة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ذكر المنيّ وشدّده وجعله أشدّ من البول»، ثمّ قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة …»[2].
وتحقيق الحال في هذه الطائفة: أنّ هذه الروايات قد انيط فيها البطلان بوجدان عين النجس في الثوب أو البدن، وبعد الفراغ عن أنّ وجدانه بعنوانه ليس هو المحذور المنظور- ولهذا قد يقال بجواز حمل النجس مع الجفاف وعدم السراية- يعلم أنّ المحذور هو ما يترتّب على ذلك، ومن الواضح أ نّه يترتّب عليه النجاسة الحكمية وارتفاع الطهارة الحكمية، فكما قد يكون بلحاظ الأوّل فيناسب المانعية كذلك قد يكون بلحاظ الثاني فيناسب الشرطية.
الطائفة الثانية: ما دلّ على إناطة البطلان والإعادة بوجود النجاسة الحكمية لا العينية، وظاهره حينئذٍ المانعية، من قبيل معتبرة عليّ بن مهزيار المتقدّمة، وفيها: «من قِبَل أنّ الرجل اذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّاما كان في وقت»[3].
[1] وسائل الشيعة 3: 429، الباب 19 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 3: 424، الباب 16 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 3: 479، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 1. وتقدّمت في الصفحة 247.