بالثوب، فيعتبر الطهارة فيه، إلّاما يخرج بدليل.
الجهة الثالثة: بعد فرض اعتبار الطهارة في الصلاة يبحث عن كيفيّته، وهل هو بنحو شرطية الطهارة، أو بنحو مانعية النجاسة؟ والكلام في ذلك يقع في مقامات:
المقام الأوّل: في تعقّل الفرق ثبوتاً بين شرطية الطهارة ومانعية النجاسة.
وتحقيق ذلك: أنّ الطهارة: إمّا أن تكون أمراً وجودياً مقابلًا للنجاسة تقابل التضادّ، أو أمراً ثبوتياً منتزعاً بلحاظ عدم النجاسة، أو أمراً عدمياً محضاً هو نفس عدم النجاسة، فيكون التقابل بين الطهارة والنجاسة من قبيل السلب والإيجاب.
فاذا بني على الأوّل أو الثاني كان الفرق بين مانعية النجاسة وشرطية الطهارة واضحاً؛ لأنّ الاولى مردّها إلى أخذ عدمها قيداً، والثانية مردّها إلى أخذ ثبوتها شرطاً.
وأمّا على الثالث فقد يقال بعدم تعقّل الفرق بين المانعية والشرطية، إذ كلاهما يرجع إلى تقييد المأمور به بعدم النجاسة، ولكن مع هذا يمكن افتراض بعض الوجوه للشرطية في مقابل المانعية، من قبيل أن يكون الشرط هو استعمال الطهور، لا الطهارة المسبّبة، من قبيل ما يقال في الوضوء: إنّ الشرط نفس أفعال الوضوء، لا أمر مسبّب عنه، أو أن تكون الشرطية بمعنى اعتبار العدم النعتيّ للنجاسة، والمانعية بمعنى اعتبار العدم المحموليّ لها.
المقام الثاني: في تعيين ما هو المستظهر من الأدلّة من الشرطية أو المانعية.
والتحقيق: أنّ هناك عدداً من الروايات يمكن أن تستفاد منها مانعية النجاسة، وهناك عدد آخر منها يمكن أن تستفاد منها شرطية الطهارة.
أمّا ما قد يدلّ على مانعية النجاسة فبالإمكان تقسيمه إلى طوائف من الروايات: