فإنّ الأمر بالنضح وإن كان تنزيهياً ولكنّه يكشف بالدلالة الالتزامية العرفية عن أنّ الجسد والثياب مصبٌّ لاعتبار الطهارة، ولهذا أمر بالنضح تنزّهاً في حالة الشكّ.
وقد استدلّ بإطلاق كلمة «الجسد» للشمول للشعر ونحوه، وهو غريب! فإنّ الشعر ليس من الجسد، ولهذا لا يشمل جسد الميّت أو غسل جسد الجنب على مسّ شعر الميّت أو غسل شعر الجنب، والأولى الاستدلال بكلمة «ثياب» حيث جاءت بصيغة الجمع، على أنّ المقصود مطلق الألبسة، لا خصوص الثوب الكامل الذي يحيط بكامل الجسد؛ لعدم تعارف استعمال ثيابٍ عديدةٍ منه، وإذا ثبت الإطلاق لمطلق اللباس ثبت في مثل الشعر بالأولوية العرفية.
ومنها: رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد: أنّ علياً عليه السلام قال:
«السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترَ فيه دماً»[1].
فإنّها تعتبر الطهارة في السيف مع أ نّه لباس من المرتبة الثانية، فيدلّ ذلك على اعتبار الطهارة في مطلق اللباس ولو لم يكن من قبيل الرداء.
وهذا يتوقّف على إلغاء خصوصية السيف بأن يقال: إنّ التنزيل ليس تعبّدياً ليقال بعدم التعدّي عن مورده، بل هو في مقام توسعة دائرة موضوع الاعتبار وتحديده، فالعرف يفهم منه أنّ الموضوع لاعتبار الطهارة هو العنوان الجامع بين السيف والرداء، وهو مطلق اللباس، ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً بوهب بن وهب.
وقد تحصّل ممّا تقدّم: أ نّه يوجد إطلاق لفظيّ يدلّ على اعتبار الطهارة في البدن حتّى لمثل الشعر والظفر منه، وأمّا بالنسبة إلى اللباس فالقدر المتيقّن من إطلاقات الباب ما يتلبّس به المكلّف ولو بجزءٍ من بدنه على حدّ تلبّس البدن
[1] وسائل الشيعة 3: 529، الباب 83 من أبواب النجاسات، الحديث 3.