وملبوساً له ولو بلحاظ جزءٍ من بدنه، ولا فرق في ذلك بين أن نحمل قوله:
«لا تصلِّ فيه» على ملاحظة الثوب ظرفاً للمصلّي، أو ظرفاً للفعل، بإسراء ظرف الفاعل إلى الفعل نفسه، غير أنّ الرواية ضعيفة السند.
ومنها: رواية النميريّ المتقدّمة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا تجوز الصلاة في شيءٍ من الحديد فإنّه نجس ممسوخ».
والكلام فيها كما في الرواية السابقة مع مزيةٍ هنا، وهي: أنّ الحديد لا تُتَّخذ منه الثياب عادةً، بل السيف والخاتم ونحو ذلك، فالكبرى المقتنصة بقانون التعليل يكون لها إطلاق يشمل مثل ذلك أيضاً، غير أنّ الرواية ضعيفة سنداً، كما تقدّم.
ومنها: معتبرة عمّار المتقدّمة الواردة في الأرض القذرة، فقد جاء فيها:
«وإن كانت رجلك رطبةً وجبهتك رطبةً أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلِّ على ذلك الموضع»[1].
وذلك بالتمسّك بإطلاق قوله: «أو غير ذلك منك»، فإنّ «من» هنا: إن كان يراد بها البعض والجزء الحقيقيّ ففي العبارة إطلاق يشمل حتّى الشعر والظفر فإنّه من الإنسان حقيقةً وإن لم يشمل الثياب، وإن اريد بها ما يكون من الإنسان ولو بلحاظ شؤونه المعتبرة عرفاً بمثابة الجزء منه فالإطلاق يشمل اللباس أيضاً.
وبما ذكرناه يظهر: أنّ استفادة الإطلاق للشعر لا تتوقّف على دعوى كونه جزءاً من الجسد كما قيل، بل يكفي صدق كونه من الإنسان على ما عرفت.
ومنها: معتبرة ابن الحجّاج، إذ جاء فيها قوله: «يغسل ما استبان أ نّه قد أصابه، وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه، وينشّف قبل أن يتوضّأ»[2].
[1] وسائل الشيعة 3: 452، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 3: 466، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 2.