ومن المعلوم أنّ أصل اعتبارها في البدن واللباس معلوم من النصوص؛ لأنّهما القدر المتيقّن في الجملة، وإنّما الكلام في تحصيل إطلاقٍ في البدن بنحوٍ يثبت به اعتبارها في الشعر أيضاً المعدود من توابع البدن، وتحصيل إطلاقٍ مماثلٍ في اللباس، وبهذا الصدد يمكن ذكر الوجوه التالية:
منها: معتبرة زرارة، قال: «… تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أ نّه قد أصابها حتّى تكون على يقينٍ من طهارتك ….»[1].
وقد اضيفت الطهارة هنا إلى نفس المصلّي، وظاهر ذلك اعتبار طهارة المصلّي، وطبّق ذلك على طهارة الثوب.
فمن هنا يعلم أنّ إضافة الطهارة إلى المصلّي بعنايةٍ تشمل توابعه أيضاً وما كان من قبيل الثوب، ومقتضى ذلك إطلاقها لطهارة الشعر والظفر أيضاً؛ لأنّها طهارة للمصلّي بهذه العناية بلا إشكال، فيتمّ الاستدلال بالرواية لو لم نقل بأنّ التمسّك بإطلاقها من ناحية سعة دائرة الاعتبار الواقعيّ للطهارة متعذّر؛ لأنّها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل في مقام بيان مقدار ما يتنجّز من التكليف في مورد الشكّ والتردّد.
ومنها: رواية خيران الخادم المتقدّمة، حيث ورد فيها النهي عن الصلاة في الثوب الذي أصابه لحم الخنزير، قائلًا: «لا تصلِّ فيه فإنّه رجس»[2].
ومقتضى قانون التعليل اقتناص كبرى عدم جواز الصلاة في الرجس، وبإلغاء خصوصية الثوب يتعدّى إلى كلّ ما يكون من اللباس ظرفاً للمصلّي
[1] وسائل الشيعة 3: 402، الباب 7 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 3: 418، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 2، و 469، الباب 38، الحديث 4.