ولا يرد هنا ما تقدّم من الإيراد في الطائفة الاولى؛ لأنّ الإناطة هنا بالنجاسة الحكمية.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على استثناء بعض النجاسات العينية، كدم الجروح‏[1]، والدم القليل‏[2]، بعد استظهار أنّ العفو المجعول يختصّ بفرض عدم تنجّس الموضع بسببٍ آخر، وإلّا فلا عفو، فإنّ جعل العضو حيثياً وبلحاظ النجاسة الدَّمِية فقط أمر عرفيّ مفهوم، بناءً على المانعية لانحلالها وإن كان سلبها عن بعض النجاسات دون بعض. وأمّا بناءً على الشرطية فالتبعيض المذكور غير عرفي، إذ ليس هناك إلّا طهارة واحدة والمفروض عدم اعتبارها؛ لجواز الصلاة في الدم النجس، ومعه لا يبقى‏ وجه للمنع عن فرض النجاسة في الموضع بملاكٍ آخر.

اللهمّ إلّاأن يتصوّر تعدّد الطهارات بعدد النجاسات، ففي مقابل كلّ نجاسةٍ طهارة مقابلة لها، ويكون الشرط مجموع الطهارات عدا ما استثني.

الطائفة الرابعة: ما ورد بلسان النهي عن الصلاة في الثوب المتنجّس فإنّه لا إشكال في كونه أنسب بالمانعية منه بالشرطية، من قبيل رواية خيران الخادم المتقدّمة[3]، والتي ورد فيها النهي عن الصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر؛ لأنّه رجس، غير أ نّها ضعيفة السند.

ومعتبرة عمّار: «… ولا تصلِّ في ثوبٍ قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل»[4].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 434، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 3: 431، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 6.

[3] تقدّمت في الصفحة 271 و 277.

[4] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 7.