فإنّ ظاهر النهي فيها أنّ النجاسة الناتجة من المسكر هي المانعة في الصلاة.

ولا يرد هنا ما أوردناه على الطائفة الثانية؛ لأنّه لم يفرض فيها وجود المسكر بالفعل.

ومثلها أيضاً معتبرة عبد اللَّه بن سنان‏[1] المستدلّ بها على الاستصحاب، حيث تدلّ بمفهوم الغاية على أ نّه لا تجوز الصلاة فيه اذا استيقنت أ نّه نجّسه، وهذا ظاهر في مانعية النجاسة الحكمية.

ويلحق بهذه الطائفة معتبرة بكير، قال: سئل أبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السلام فقيل لهما: إنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: «نعم، لا بأس، إنّ اللَّه إنّما حرّم أكله وشربه ولم يحرِّم لبسه ومسّه والصلاة فيه»[2].

وهي ممّا يستدلّ بها على طهارة الخمر، والمقصود الآن الاستدلال بها على أنّ الاعتبار في المقام على نحو المانعية؛ لأنّ النفي فيها جاء بلسان أ نّه ليس بحرام، وهو يعني أنّ ما كان يترقّب هو حرمة الصلاة فيه باعتبار نجاسته، ومردّ هذه الحرمة إلى المانعية.

وأمّا ما قد يستدلّ به لشرطية الطهارة فعدّة روايات:

منها: ما دلّ على انّه «لا صلاة إلّابطهور»[3].

ويشكل أوّلًا: باحتمال إرادة أداة التطهير من الطهور بمعنى الماء، فيدل‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 13.

[3] وسائل الشيعة 1: 365، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.