________________________________________
وفي العذرة: معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه. (وسائل الشيعة 3: 475 الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 5).
وفي الدم: معتبرة سماعة. (وسائل الشيعة 3: 480، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 5).
وفي الخنزير: معتبرة علي بن جعفر. (وسائل الشيعة 3: 417، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 1).
وفي الخمر: معتبرة عليّ بن مهزيار. (وسائل الشيعة 3: 468، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 2).
وفي الكافر: معتبرة عليّ بن جعفر. (وسائل الشيعة 3: 421، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 10).
والثانية تأمر بغسل ما يصيبه النجس من دون ذكر الصلاة، فلتتميم الاستدلال بها على شرطية الطهارة في الصلاة لابدّ من إضافة المطلب الذي ذكره السيّد الاستاذ دام ظلّه، ووردت في الميتة والكلب وعرق الجلّال.
فمثلًا في الميتة: معتبرة الحلبي. (وسائل الشيعة 3: 462، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 2).
وفي الكلب: معتبرة الفضل أبي العباس. (وسائل الشيعة 3: 414، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 1).
وفي عرق الجلّال: معتبرة هشام بن سالم. (وسائل الشيعة 3: 423، الباب 15 من أبواب النجاسات، الحديث 1).
وقد يتوهّم ورود رواياتٍ في الميتة والكلب تدرّجها في الطائفة الاولى، وهي رواية أبي القاسم الصيقل وولده. (وسائل الشيعة 17: 173، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4).
ورواية قاسم الصيقل. (وسائل الشيعة 3: 462، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 4).
ومعتبرة عليّ بن جعفر. (وسائل الشيعة 3: 460، الباب 33 من أبواب النجاسات، الحديث 3)، ولكنّ الاولَيَتين ضعيفتان بأبي القاسم الصيقل وولده القاسم وغيره، والثالثة غير تامّة دلالة؛ لأنّها اعتبرت الكلب مثل الفأرة التي يعلم بعدم وجوب غسل الثوب الذي تصيبه.
والطائفة الثالثة تدلّ على عدم جواز الصلاة عند تنجّس البدن، ووردت في المتنجّس، وتمثّلها معتبرة عمّار. (وسائل الشيعة 3: 452، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4).
وبضمّ دعوى الملازمة بين اشتراط الطهارة في الثوب والبدن- لعدم التفكيك بينهما فقهياً- يتمّ العموم في كليهما.