فإنّها بعد جمعها وضمِّ بعضها إلى بعضٍ نلاحظ أ نّها تستوعب كلّ النجاسات العشر المعروفة، وكذلك المتنجّس بحيث لايبقى بعد ذلك ما هو خالٍ من الدليل.
غير أنّ هذا موقوف على التسليم بمطلب، وهو: أنّ الأمر بغسل الثياب واللباس ظاهر عرفاً في اعتبار تطهيرها في الصلاة؛ لأنّ مجرّد نجاستها بما هي حكم وضعيّ لا معنى لها عرفاً، ولا موجب للاهتمام بإزالتها وغسل الثوب منها، فالأمر بالغسل وإن كان إرشاداً إلى النجاسة ولكنّه ظاهر عرفاً في أنّ النجاسة محذور يهتمّ بإزالته بالغسل، والمحذور المتبادر في باب الطعام هو الأكل، والمحذور المتبادر في مثل الثياب هو الاستعمال في ما هو مشروط بالطهارة، فبإعمال هذه النكتة العرفية في روايات الباب نستطيع الحصول على إطلاق اعتبار الطهارة من كلّ أنواع النجاسات: إمّا بلسان النهي عن الصلاة في النجس،