فلا بأس»[1]. إذ يدَّعى: أنّ التفصيل بين حالة الرطوبة وعدمها يوجب انسباق الذهن العرفيّ إلى محذور سراية النجاسة. ...
«لا واللَّه، ولا قطرة قطرت في حبٍّ إلّااهريق ذلك الحبّ»[1]. والاستدلال بها: إن كان بلحاظ الأمر بالإراقة فهذا ...
بنحو صرف الوجود. وفي دليل التنزيل قد وقع التنزيل محمولًا فقيل مثلًا: «الخمر كلحم الخنزير»، أو «الطواف صلاة»، ...
ومنها: صحيحة الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دواءٍ عُجِنَ بالخمر، فقال: «لا واللَّه ما ...
الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال: «تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب»[1]. والأمر بالغسل سبعاً وإن كان لابدّ من حمله ...
بيده ويغسله ثلاث مرّات»[1]. ودلالة الرواية على النجاسة تامّة بلحاظ الأمر بالغسل، وتعليق نفي البأس عليه، ووضوح كون ...
المتشرّعة غير معلوم، مع ما يلاحظ من شدّة اهتمام الشارع بلزوم التجنّب عن المسكر. فلعل الأمر بالإراقة كان ...
كما مرّ ملاكه[1]. وبلحاظ الأمر بالإعادة، فإنّ ظاهره فرض الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر، لا في الخمر، ...
الأعمال، فلابدّ من تقدير الشرب واللعب ونحو ذلك. ويمكن أن يقال: إنّه لم ينظر إلى هذه الأعيان من ...