وسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج12، ص: 53
الانفعال حتى يتمسّك بإطلاق ما يستفاد منه من الانفعال في القليل لإثبات النجاسة الذاتية للسبع.
الجهة الثانية: في الفأرة، ويمكن أن يستدلّ على نجاستها بعدّة روايات:
منها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلّى فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تَرَهُ انضحه بالماء»[1].
والرواية تامّة سنداً. وأمّا من حيث الدلالة فالأمر بالغسل فيها يدلّ على النجاسة بتقريباتٍ تقدّمت.
والأثر المذكور فيها قد يكون بمعنى الأثر العينيّ، كالشعر والوسخ، فيكون الأمر بالنضح مع عدم الأثر دالّاً على النجاسة أيضاً.
وقد يكون بمعنىً يشمل الرطوبة، فيكون الأمر بالنضح في فرض عدم الأثر محمولًا على التنزّه؛ لعدم سراية النجاسة بدون رطوبة، بل قد يجعل ذلك حينئذٍ موهناً لظهور الأمر بالغسل في الحكم اللزوميّ.
ومنها: روايات الأمر بنزح شيءٍ لدى وقوعها في البئر، كمعتبرة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: «ينزح منها ثلاث دلاء»[2].
غير أنّ الاستدلال بها يتوقّف أوّلًا: على عدم البناء على اعتصام ماء البئر، وإلّا لتعيّن حمل الأمر بالنزح على التنزّه، ومعه لا تبقى فيه دلالة على نجاسة الحيوان الساقط.
وثانياً: على أن يكون نظر السائل في سؤاله إلى استعلام حال الحيوان
[1] وسائل الشيعة 3: 460، الباب 33 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 1: 187، الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.