فيه، فهي: إمّا حيثية تكوينية، أو حيثية الحرمة، أو حيثية النجاسة.
والأوّل خلاف الظهور المقاميّ للسؤال من الإمام عليه السلام.
والثاني ينصرف عنه الذهن؛ لعدم كون الكلب في معرض الأكل من لحمه عرفاً، فإنّ لحمه لا يتعاطى عرفاً في سائر المجتمعات، والسؤال العرفيّ ينبغي أن يحمل على جهةٍ عرفية، فيتعيّن الثالث بحسب الانسباق العرفي، ومعه يكون الجواب بأ نّه مسخ، كأ نّه إعطاء للحكم بالنجاسة ببيان ضابطٍ كلّيٍّ وهو المسخ، فيدلّ على نجاسة كلّ مسخ.
ويرد عليه: أنّ لفظ السؤال بنفسه قرينة على تعيّن الثاني؛ لأنّه يسأل عن لحم الكلب، لا عن الكلب نفسه، والسؤال عن اللحم ظاهر في النظر إلى حيثية الحرمة، ويؤيّده قول السائل بعد ذلك: «هو حرام»[1].
المقام الثالث: في السباع، وما يمكن أن يدّعى الاستدلال به على نجاستها: رواية يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب، أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: «لا يضرّه، ولكن يغسل يده»[2].
وذلك لدلالة الأمر بالغسل على النجاسة.
وقوله: «لا يضرّه» وإن كان يشمل بإطلاقه نفي النجاسة ولكنّ الأمر بالغسل يكون مقيّداً له.
والجواب بلزوم حمل الأمر بالغسل على التنزّه بقرينة ما دلّ على طهارة السباع، وهو عدّة طوائف:
منها: ما دلّ على طهارة السباع وجواز سؤرها صريحاً، كمعتبرة معاوية بن
[1] مضافاً إلى ضعف سند الرواية بسهل بن زياد، وأبي سهل القرشي.
[2] وسائل الشيعة 3: 462، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 3.