شريح[1].
ومنها: ما دلّ على ذلك بلسان الحكم بطهارة السنّور وجواز سؤره، وتبرير ذلك بأ نّه سبع، كرواية محمّد بن مسلم[2]، ورواية أبي الصباح[3].
ومنها: الروايات الواردة في جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه، والاستفادة منها في غير حالة الصلاة[4]، فإنّ سكوتها عن التنبيه على النجاسة- مع أنّ السباع هي أوضح أفراد ما لا يؤكل لحمه، وأكثرها دخولًا في محلّ الابتلاء بجلودها- إن لم يدلَّ بالإطلاق المقاميّ على الطهارة فلا أقلّ من التأييد.
المقام الرابع: في الموارد الخاصّة، وفيه جهات:
الجهة الاولى: في الثعلب والأرنب، وما قد يستدلّ به على نجاستهما:
مرسلة يونس المتقدّمة، وقد عرفت تعيّن حملها على التنزّه بلحاظ ما دلّ على طهارة السباع.
ودعوى: إمكان التبعيض في الأمر بالغسل، فيرفع اليد عن لزومه بالنسبة إلى سائر السباع، ويلتزم بلزومه بالنسبة إلى الثعلب والأرنب خاصّة؛ لعدم الدليل الخاصّ فيها على الترخيص.
مدفوعة: بأنّ هذا التبعيض مبنيّ على مسلك المحقّق النائينيّ قدس سره[5] في دلالة الأمر على الوجوب، وأ نّها بحكم العقل، وهو غير تامٍّ في نفسه، كما حقّقناه في موضعه[6]، وغير منطبقٍ على محلّ الكلام؛ لأنّه إنّما ينطبق على الأوامر المولوية،
[1] وسائل الشيعة 1: 226، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 1: 227، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 1: 228، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة 4: 353، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 3، 4.
[5] فوائد الاصول 1: 134، 136.
[6] بحوث في علم الاصول 2: 18- 19.