والعرفيّ العامّ بالنجاسة.
وثانياً: أنّ من الواضح طهارة عدد كبيرٍ من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، حتّى أنّ الإمام عليه السلام في بعض الروايات يقرِّب طهارة السنّور بأ نّها سبع[1]، والسائل في بعض الروايات يستشكل في نجاسة الكلب بقوله: «أليس هو سبع؟»[2]، مما يكشف عن ارتكازية طهارة السباع. وهذا الوضوح المرتكز يشكّل قرينةً متّصلةً على صرف العبارة المذكورة عن النجاسة، على تقدير ظهورها في نفسها في ذلك.
وثالثاً: لو سلّم عدم الوضوح المرتكز فلا أقلّ من استلزام الحمل على النجاسة لتقييد الأكثر في طرف المفهوم.
هذا، مضافاً إلى أ نّه لا مفهوم للعبارة المذكورة بنحوٍ ينتج سالبةً كلّية. أمّا معتبرة عبد اللَّه بن سنان فلوضوح عدم الشرطية. وأمّا معتبرة عمّار فقد تُستشمّ الشرطية من التفريع بالفاء، ولكنّ ذلك لا يكفي لظهور الجملة في الشرطية بنحوٍ ينتج المفهوم، خصوصاً أنّ الشرط فيها نفس موضوع الحكم، وفي مثل ذلك لا مفهوم.
المقام الثاني: في المسوخ، وقد يستدلّ على نجاستها برواية أبي سهل القرشي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لحم الكلب، فقال: «هو مسخ». قلت:
هو حرام؟ قال: «هو نجس»، اعيدها ثلاث مرّاتٍ كلّ ذلك يقول: «هو نجس»[3].
وتقريب الاستدلال بها: أنّ السؤال عن الكلب لم يصرّح بالحيثية المنظورة
[1] وسائل الشيعة 1: 228، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 1: 226، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة 24: 105، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 4.