ومن جملتها: رواية زيد بن عليّ[1]، عن آبائه: بنفس المضمون تقريباً، وهي قد تكون ضعيفةً بالحسين بن علوان الواقع في السند، حيث لا يخلو توثيقه عن تأمّل، وإن كان الظاهر وثاقته ورجوع توثيق النجاشيّ إليه[2].
وعليه فتدلّ على حرمة سقي الصبيّ؛ لأنّ حمل الخمر إليه إذا كان محرّماً فسقيه إيّاها أوضح حرمةً عرفاً.
التقريب الخامس: الاستدلال بأدلّة حرمة الجلوس على موائد شرب الخمر ومداولتها، من قبيل معتبرة عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر؟ قال: «حرمت المائدة …»[3].
وهي مطلقة من حيث الدلالة، شاملة لِمَا إذا كان على المائدة طفل غير مكلّف، كما في أطفال الملوك والسلاطين، فاذا حرم الجلوس معهم على المائدة كان سقيهم بذلك أولى بالتحريم عرفاً.
كما أنّ الرواية تامّة من حيث السند أيضاً، ويسنّد ذلك ويعزِّزه ما يستفاد من مجموع روايات الباب، من شدّة اهتمام الشارع باجتناب الخمر وقمع مادّتها الفاسدة عن المجتمع، فإنّها تكشف عن ذوقٍ حاسمٍ يأبى عن سقيها للأطفال بدون شكّ.
الفرع الثاني: في وجوب ردع الطفل عن شرب المسكر، وهذا الحكم أخفى من الحكم في الفرع السابق، فإنّ جملةً من التقريبات السابقة لا ترد هنا،
[1] وسائل الشيعة 17: 224، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
[2] قال النجاشيّ:« الحسين بن علوان الكلبيّ مولاهم كوفيّ عامّي، وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة، رويا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام». والظاهر أنّ التوثيق يرجع إلى الحسين، لا إلى أخيه الحسن. راجع رجال النجاشيّ( 52، الرقم 116).
[3] وسائل الشيعة 25: 374، الباب 33 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.