النبيّ صلى الله عليه و آله بسندٍ يشتمل على وسائط مجهولة[1].

كما أنّ دلالتها يمكن المناقشة فيها: بأ نّه لا إطلاق فيها بالنسبة إلى سقي الطفل بقرينة قوله فيها: «فعليه كوِزر من شربها»، فإنّه دالّ على النظر إلى سقي المكلّف الذي يحرم عليه الشرب ويكون وزراً عليه.

ألّلهمّ إلّاأن يقال بأنّ المقصود: أنّ على الساقي وزر الشارب المكلّف، ولو كان في واقعةٍ اخرى من الشرب غير التي وقع فيها السقي، فيبقى الإطلاق على حاله.

التقريب الرابع: التمسّك بروايات حرمة حمل الخمر من أجل الشرب، بدعوى إطلاقه للحمل من أجل مطلق الشرب ولو من الصبيّ، فإنّ مزاولة ذلك من الصبيان، وبالأخصّ المقاربين للبلوغ- كما في أولاد السلاطين المترفين- أمر معروف، لا بأس بدعوى تمامية إطلاق الحمل في الروايات له أيضاً.

غير أنّ هذه الروايات لا تخلو من تشويشٍ سنديّ، فإنّ من جملتها: رواية جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لعن رسول اللَّه في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه …»[2].

وهي ضعيفة بعمرو بن شمر، الذي ضُعِّف واتُّهم بالكذب‏[3].

 

[1] رواها الصدوق عن عبد اللَّه بن عباس وأبي هريرة، بسندٍ جميع رجاله لم يثبت توثيقهم.

[2] وسائل الشيعة 17: 224، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[3] قال النجاشيّ في ترجمته( الصفحة 287، الرقم 765):« ضعيف جدّاً، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفيّ ينسب بعضها إليه، والأمر ملتبس». وقال في ترجمة جابر:« روى عنه جماعة غُمِزَ فيهم وضعّفوا، منهم: عمرو بن شمر …» راجع رجال النجاشي( 128، الرقم 332).