فضّال بوثاقة عجلان أبي صالح- كما في كتاب الكشّيّ[1]– لا ينفع؛ لتعدّد هذا العنوان، وعدم تعيين مصبّ الشهادة، كما يظهر بمراجعة رجال الشيخ[2].
ومنها أيضاً رواية الخصال، بإسناده عن عليٍّ عليه السلام- في حديث الأربعمائة- أ نّه قال: «من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه اللَّه عزّ وجل في طينة خبالٍ حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج»[3].
وهي أيضاً ضعيفة السند؛ لوجود مثل قاسم بن يحيى فيه.
التقريب الثالث: التمسّك بإطلاق دليل حرمة سقي الخمر للناس، بدعوى شموله للطفل أيضاً لأنّه من الناس، خصوصاً الطفل المميِّز المقارب للبلوغ، من قبيل رواية عقاب الأعمال، بإسناده إلى النبيّ صلى الله عليه و آله في حديث: «ومن شرب الخمر سقاه اللَّه من السمّ الأساود ومن سمّ العقارب»- إلى أن قال:- «ومن سقاها يهودياً أو نصرانياً أو صابئياً أو من كان من الناس فعليه كوِزر من شربها»[4].
وهذا الاستدلال ساقط أيضاً؛ لضعف الرواية سنداً ودلالةً، فهي منقولة عن
[1] روى في رجاله( 411- الرقم 772)، عن محمّد بن مسعود، قال: سمعت عليّ بنالحسن بن عليّ بن فضّال يقول: عجلان أبو صالح ثقة. قال: قال له أبو عبد اللَّه عليه السلام:« يا عجلان كأنّي أنظر إليك إلى جنبي والناس يعرضون عليّ».
[2] ذكر الشيخ في رجاله( 262- 263) ثلاثة من أصحاب الصادق عليه السلام، وهم: عجلان أبو صالح السكوني الازرق الكوفي، وعجلان أبو صالح المدائنيّ، وعجلان أبو صالح الخبّاز الواسطيّ مولى بني تيم اللَّه ولم يوثّق أحدهم.
[3] الخصال: 635، الحديث 10. ووسائل الشيعة 25: 309، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 6.
[4] عقاب الأعمال: 285. ووسائل الشيعة 25: 309، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 7.