وهذا الوجه صحيح، وعلى أساسه نبني على حرمة التسبيب إلى الحرام.
هذا هو الكلام على مقتضى القاعدة.
وأمّا على مستوى الروايات الخاصّة الواردة في بيع الدهن المتنجّس والآمرة بإعلام المشتري لكي يستصبح به[1] فهي دالّة على حرمة التسبيب أيضاً، باعتبار أنّ لزوم الإعلام ليس إلّادفعاً للتسبيب في وقوع المشتري في الانتفاع المحرّم، وبذلك تكون مؤكِّدة لمقتضى القاعدة أيضاً.
نعم، في خصوص التسبيب إلى وقوع المستعمل في الحرام الواقعي- كما في موارد بيع الميتة من المستحلّ- يلتزم بعدم حرمة التسبيب؛ لما عرفت من مذاق الشارع على معاملته وفق مذهبه ودينه.
ثمّ إنّ السيد الحكيم قدس سره في المستمسك[2] ذكر: أنّ النسبة بين حرمة التسبيب على القاعدة وحرمة التسبيب بالروايات الخاصّة عموم من وجه؛ لشمول الاولى فقط لغير النجس من المحرّمات، وشمول الثانية فقط لِمَا إذا علم بعدم استعمال المشتري- المباشر- للشيء في الانتفاع المحرّم.
وهذا الكلام غير تامٍّ؛ لوضوح ظهور الروايات في أنّ الحرمة بملاك التسبيب إلى الانتفاع المحرّم، حيث ورد فيها تعليل الإعلام بأ نّه ليستصبح به، وواضح أنّ الاستصباح ليس واجباً، وإنّما هو كناية عن التجنّب عن الانتفاع المحرّم، فلا يستفاد منها الوجوب التعبّديّ للإعلام، بل الاستطراقيّ لصيانة غرض المولى.
وأمّا قصر الروايات على موردها- وهو المتنجّس خاصّةً- فهو مبنيّ على
[1] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[2] مستمسك العروة الوثقى 1: 523.