عدم إلغاء خصوصية المورد بمناسبات الحكم والموضوع، وانصراف الروايات إلى الإشارة إلى حرمة التسبيب إلى الحرام التي هي أمر عقلائيّ مركوز.
وأمّا الفرع الثاني- وهو فيما إذا لم يكن المباشر مكلّفاً- فالكلام فيه يبتني على الكلام في الفرع السابق، فإذا قيل هناك بعدم حرمة التسبيب كان الجواز هنا أوضح، وإن قلنا هناك بالحرمة استناداً إلى الخطاب الأوّل- أعني خطاب «لا تشرب النجس» المتوجّه إلى المسبّب كما قرّره السيّد الاستاذ- فلا ينبغي التفريق بين تسبيب المسبّب للمكلف أو لغيره؛ لفعلية الخطاب بالنسبة إلى المسبّب على أيّ حال.
والغريب أ نّه- دام ظلّه- التزم في المقام بعدم الحرمة[1]، مع بنائه على الحرمة في الفرع السابق بلحاظ الخطاب الأوّل!
وإن قيل بالحرمة في الفرع السابق بلحاظ الخطاب المتوجّه إلى المباشر نفسه فمن الواضح عدم الحرمة هنا؛ لعدم ثبوت ذلك الخطاب في حقّ المباشر بحسب الفرض.
وإن قيل هناك بالحرمة للروايات الخاصّة فالجزم بإطلاقها مشكل؛ لورودها في سوق المسلمين الذي يكون البيع فيه عادةً من البالغين، ويؤيّده قوله:
«وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»، فإنّه ظاهر في أنّ المشتري الذي يجب إعلامه ممّن يتأثّر بالإعلام، وينحصر أمره بعد الإعلام بالاستصباح، وليس ذلك إلّا المكلّف.
نعم، قد يستفاد حرمة إعطاء الطعام النجس إلى الأطفال في الجملة من روايات الأمر بالإراقة، على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
[1] التنقيح 2: 331- 332.