مستوى الروايات الخاصّة اخرى.
أمّا على مستوى القاعدة الأوّلية- ونريد بها تعيين الحكم بلحاظ ما يقتضيه نفس الخطابين الواقعيّين الموجّهين إلى المسبّب والمباشر- فتارةً نلحظ الخطاب الواقعي الموجّه نحو المسبّب- خطاب «لا تشرب النجس» مثلًا- لنرى أ نّه هل يقتضي تحريم التسبّب منه إلى شرب الغير للنجس أيضاً؟
واخرى نلحظ الخطاب الموجّه نحو المباشر؛ لنرى أنّ توجّه خطاب «لا تشرب النجس» نحو شخصٍ هل يقتضي تحريم التسبيب من الغير إلى شربه؟
أمّا خطاب «لا تشرب النجس» الموجّه نحو المسبّب فالظاهر من كلمات السيّد الاستاذ- دام ظلّه- أ نّه يمكن أن نستفيد منه حرمة التسبّب أيضاً، كما نستفيد حرمة المباشرة؛ لأنّ النهي عن الفعل أعمّ من النهي عن ارتكابه المباشريّ والتسبيبي، كما لو قال: «يا زيدُ لا تضرب أحداً» فإنّه يستفاد منه حرمة مباشرة الضرب من زيدٍ والتسبيب إليه معاً؛ لأنّ الفعل التسبيبيّ مستند إلى المسبّب فيشمله إطلاق الخطاب[1].
وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه؛ وذلك باعتبار أنّ الأفعال التي تؤخذ متعلّقاتٍ للأحكام على قسمين:
فتارةً تكون إضافتها إلى المكلّف إضافةً صدوريةً فحسب، من قبيل الضرب الذي نسبته إلى الضارب نسبة الصدور منه.
واخرى تكون إضافتها حلوليةً أيضاً، كما لو حرم لبس الأسود على زيد، فلو سلِّم في القسم الأوّل دلالة الخطاب على حرمة إصدار الفعل ولو بالتسبيب لأ نّه مضاف إليه بالإضافة الصدورية فلا إشكال في أنّ الخطاب في القسم الثاني
[1] التنقيح 2: 331.