مسألة (32): كما يحرم الأكل والشرب للشي‏ء النجس كذلك يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه، وكذا التسبّب لاستعماله في ما يشترط فيه الطهارة.
فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته.
وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله، بأن رأى‏ أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه (1).
————-
(1) البحث: تارةً يقع في كبرى التسبيب، واخرى في صغراه.
أمّا البحث عن الكبرى فيقع في فرعين:
أحدهما: ما إذا تسبّب إلى أكل النجس أو استعماله من قِبَلِ مَن يكون مكلّفاً.
والآخر: ما إذا تسبّب إلى صدور ذلك من غير المكلّف، كالصبيّ والمجنون.
أمّا الفرع الاول فلا إشكال في عدم الجواز في صورة تنجّز التكليف على الغير الذي يتسبّب إلى صدور الحرام منه، فإنّه يجب ردعه عن الحرام فكيف يجوز تشويقه إليه؟!
كما لا ينبغي الإشكال في الجواز في صورة كون العلم دخيلًا في الملاك الواقعيّ، كما إذا استفيد- مثلًا- من دليل إجزاء الصلاة في النجاسة من الجاهل أنّ الإجزاء يعني استيفاء تمام الملاك في هذه الحالة، فلم يقع تسبيب إلى تفويت شي‏ءٍ من الملاك.
وإنّما الإشكال فيما إذا كان التكليف الواقعيّ فعلياً بملاكه في حقّ الجاهل مع عدم التنجّز، والبحث في ذلك: على مستوى القاعدة الأوّلية تارةً، وعلى‏