مسألة (29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلّاإذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه فإنّه حينئذٍ لا يبعد وجوبه (1).
—————
في المقام استدعاء من المالك للتطهير.
نعم، هناك استدعاء من قبل الشارع، ومن هنا قد يتوهّم كونه بمثابة الاستدعاء من قبله؛ لأنّه استدعاء من وليّه فيوجب الضمان عليه.
ولكن يرد عليه: أ نّه استدعاء من الشارع بوصفه شارعاً، لا بما هو وليّ للمالك.
وقد يحتمل أن تكون العبارة في المتن كما أشرنا إليه أخيراً، مع كون الضمير في «كان» راجعاً إلى المال لا المصحف، وحينئذٍ لا غموض في المعنى أصلًا.
***
(1) إذا كان بالإمكان الاستئذان وتحصيل الإذن، أو دفع المالك إلى التصدّي للتطهير فلا إشكال في عدم جواز مباشرة الغير للتطهير بدون استئذان، إذ لا موجب لارتفاع حرمة التصرّف في مال الغير في المقام بعد فرض إمكان التوفيق بينها وبين وجوب التطهير، فيكون متعلّق الوجوب هو الحصّة المأذون فيها من التطهير، ومع صدور الإذن ووقوع التطهير على طبقه فهل يضمن المطهِّر النقص الذي قد يحصل بسبب التطهير؟
قد يدّعى الضمان في المقام باعتبار الإتلاف المستتبع للضمان، والإذن في الإتلاف أعمّ من الإذن في الإتلاف على وجه المجّانية، إذ يتصوّر الإذن في الإتلاف على وجه الضمان.